…إن الحكم الشرعي عن هذه المعاملة التي كانت بينهما إجارة لا إعارة والإجارة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير وشرط الضمان فيها لغو، وبما أن الخلل لم يثبت حصوله بالتعدي ولا بالتقصير فإن الضمان على المالك، كما يتحمل المالك تكاليف سحب السيارة ويستحق المستأجر استرجاع جزء من الأجرة عن العودة وقد رغبتهما اللجنة في المصالحة وقد أبدى صاحب السؤال (المستأجر) استعداده للتنازل عن كل ما دفعته على أساس إنهاء الموضوع وقد تركت اللجنة أمر الصلح لهما لعدم وجود تحكيم. واللّه أعلم.
1/18ع/88…… ارتكاب الحرام في العين المؤجرة………
[1489] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، من الخطوط الجوية الكويتية ونصه:
…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
كتاب المعاملات/ باب الإجارة
…تهديكم نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحياتها الصادقة وتمنياتها الطيبة ونأمل أن تتفضلوا بموافاتنا برأي لجنة الإفتاء على الاستفسارات الموضحة أدناه وذلك في حالة قيام شركة طيران بتأجير إحدى طائراتها إلى شركة أخرى أو جهة ما مع طياريها، حيث من المؤكد أن تقوم الجهة المستأجرة بتقديم الخمور على متن الطائرة المستأجرة. والسؤال هو ما يلي:
…أ ـ حكم القائمين على الأمر في الشركة المالكة للطائرة وهم يعلمون أو يتوقعون بشكل مؤكد أن الجهة المستأجرة ستقدم الخمور على متن الطائرة.
…ب ـ حكم المبالغ التي ستحصل عليها الشركة صاحبة الطائرة من الجهة المستأجرة لها.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…أ ـ يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحاً كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقدم الخمور، أو أن الركاب يحملونها معهم، أو يشربونها في الطائرة،