تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المعاملات/ باب الإجارة

وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله.

…أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء المسلمين فلا تجوز تلك الإجارة، ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك.

…ب ـ يعرف جواب السؤال (ب) مما سبق فإذا كان موضوع الإجارة مباحاً فالأجرة حلال وإذا كان موضوع الإجارة حراماً فهي حرام. والله أعلم.

…ج ـ إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة، لأنه يكون أحد الملعونين بالخمر، لحديث أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.

رواه الترمذي وهذا حكم سائر طاقم الطائرة أيضا. والله أعلم.

3/27ع/88……أجرة الإعلان من صندوق إعانة المرضى

[1490] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صباح أمين السر لصندوق إعانة المرضى، ونصّه:

…يتقدم صندوقنا إليكم بالسؤال التالي:

كتاب المعاملات/ باب الإجارة

____________________________________________________________________________________

…يقوم الصندوق بالإعلان في الصحافة المحلية نظير مقابل مادي في حالة وجود مريض يحتاج لجمع أموال لإتمام علاجه بالخارج.

…فنرجو الإفادة عن مدى شرعية الأخذ من أموال الصدقات في الإعلان عن ذلك.…

…مع قبول جزيل الشكر والامتنان،،،

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٤٨