تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…يجوز شرعاً التأمين ضد الحوادث كالحريق والسرقة والإصابات على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي الواقع، أما التأمين على الحياة فلا يزال موضوع بحث من قبل المجامع الفقهية لأن الصور المعمول بها الآن أكثرها يتضمن أموراً محرمة كالربا والغرر الكثير والمقامرة، وأمّا العمل في إحدى شركات التأمين، فإن كان يعمل في إطار الصورة المشروعة المشار إليها فهو جائز، وإن كان في الصورة المقطوع بتحريمها فهو حرام. واللّه أعلم.

كتابُ المعاملات

1/14ع/88………عطل السيارة المستأجرة

[1488] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، والسيد/صالح، وقدما الاستفتاء الآتي:

قال أحمد:استأجرت سيارة من أخ لي هو صالح بمبلغ 150 ديناراً للذهاب بها إلى العمرة لمدة أسبوع وحين استلام السيارة أخبرني الأخ أن السيارة عندي عارية ومضمونة وسلمته المبلغ ، وعند عودتي في الطريق خربت السيارة في الطريق نتيجة عطل بها وعدت إلى الكويت بطريق الجو وبعدها أرسلت أحد الإخوان وسحب السيارة إلى الكويت ودفعت له مبلغ 140 دينار.

…والأخ صالح يقول: إن إصلاح السيارة يكلف مبلغ 300 دينار ويطالبني بها.

كنت قد عرضت على الأخ صالح أن نذهب لإصلاح السيارة في محلها قبل سحبها إلى الكويت ولكنه اعتذر.

…المهندس الذي كشف على السيارة في الطريق عرض أن يصلحها بمبلغ ألفي ريال سعودي ولكني حسب رأي الأخ صالح فضلت أن يتولى هو

كتاب المعاملات/ باب الإجارة

الكشف عليها وإصلاحها.

…ـ وسألت اللجنة السيد/ أحمد عن سبب خراب السيارة فقال :خربت فجأة وأنا في الطريق.

…ـ وسألته اللجنة هل حملتها أكثر من طاقتها؟ فقال: عائلتي فقط وهي لا تزيد عن سبعة أشخاص وشنط، وكنت أسير بها بسرعة 120 كيلو بالساعة كسرعة قصوى.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٤٦