تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وبسؤاله عن التصرفات التي قام بها أفاد بأن البنات الأربع أغلبهن عانسات وبعد وفاته قد يباع البيت ويطردن منه، فحفاظاً عليهن من الأولاد تم إعطاؤهن نصف البيت الأول، علماً بأن كل البنات عدا الولد الأصغر قد خصص لهن مساكن من قبل الدولة وقد حصل أغلبهن على مساعدات مالية من قبله.

…وحيث إن هذه التصرفات من شأنها أن تحدث أضراراً لباقي الأولاد الذين لم يعطوا أي شيء، ولما كان الموكل قد أراد أو يوقف ما تبقى من البيتين وقفا خيرياً.

…السؤال المطروح:

…هل يجوز أن نعطي الموكل نصيحة بوقف ما تبقى من البيتين سالفي الذكر وقفاً خيرياً علماً بأن الوقف سيحدث أضراراً بالغة بباقي الأولاد، وما هي الأشياء المترتبة على الوقف، وهل تستطيع الوزارة أن تجري أي تصرفات على هذين الجزئين ببيعهما أو خلافه.

…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…الوقف الخيري نوع من الصدقة، وخير ما كان عن ظهر غنى، وعلى المرء أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، ويتصدق بما فضل عن حاجتهم، فإذا كان لدى الموكل المشار إليه في السؤال نقدية يحفظ بها نفسه وورثته من أن يكونوا بعده عالة على الناس فيحسن نصحه بالوقف الخيري، لأنه يكون صدقة جارية يأتيه أجرها ما دامت العين قائمة منتفعاً بريعها في وجوه الخير، وإلا فينصح بأن يبقى ماله للقيام بكفاية نفسه، وحفظ ورثته من أن يكونوا بعده عالة على الناس.

كتاب المعاملات/ باب الوقف

…ويترتب على الوقف خروج العين الموقوفة من ملك الإنسان فوراً، وصيرورتها على ملك الله عز وجل، ووجوب صرف ريعها على ما شرطه الواقف من وجوه الخير.

…والوقف لا يباع ولا يورث، وإنما يصح استبداله عند الحاجة بعين أخرى إذا احتيج للاستبدال لإيجاد طريق مثلاً، أو لإزالة الشيوع.

…وينفق من الريع على صيانة العين الموقوفة قبل الصرف في وجوه الخير.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٣٥