تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…يستحسن البحث عن مكان مستحق المبلغ بالطرق المتيسرة، فإن لم يعثر عليه يجب عليه أن يبين في أوراقه ما يصلح إثباتاً رسمياً وبوثيقة بالشهود بأن في ذمته لفلان المبلغ المذكور نظير ذلك العمل، وإن أحب أن يستثمر المبلغ بطرق مأمونة مشروعة ويجعل ريعه لصالح مستحقه فذلك مستحب، على أنه إذا نقص المبلغ بالاستثمار فيكون النقص على المدين لا على المستحق، فإذا يئس من رجوع صاحب الحق بعد مضي مدة كافية حسب العرف فله أن يتصدق به، ثم إذا ظهر صاحبه يخبره بما فعل فإن أجاز الصدقة والأجر له، وإلا دفع له حقه وكان الثواب للمدين.والله أعلم.

كتاب المعاملات

2/7ع/88 ……الوقف الخيري للإضرار بالأولاد

………ما يترتب على الوقف

[1474] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدين/ سعد وطارق، ونصه:

…كما جرت العادة، نحن كمكتب محاماة نقوم بتقديم الاستشارات القانونية لكافة من يرغب لذلك، ولكن في بعض الأحيان قد نلتمس من مضمون الاستشارة أنها يراد بها باطل والله أعلم، وخوفاً من ذلك نود نستهدي بنصائحكم.

…رجل تقدم إلينا وقد قام بالفعل ببعض التصرفات على ما يملكه لبعض ولده البعض الآخر، ولا يعرف ما هي نواياه من تلك التصرفات، علماً بأن له من زوجتيه الأولى خمس أولاد وأربع بنات، ومن الثانية ولداً وبنتين، كما يمتلك بيتين واقعين في منطقة سكنية نموذجية ولديه سيولة نقدية، وقد قام فعلا بالتصرف بأحد البيتين ومساحته 1000 متر مربع بأن وهب للزوجة الأولى 250م2 مئتين وخمسين متراً، وبناته منها الأربع 500م2 وبقي من البيت 250م2.

…أما البيت الآخر ومساحته 500م2 فقد تصرف بأن باع بيعاً صورياً لزوجته نصفه وبقي منه 250م2.

كتاب المعاملات/ باب الوقف

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٣٤