تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ووزارة الأوقاف وغيرها من النظار على الوقف سواء في أحكام الوقف إلا الوزارة يكون إليها النظر في الحالات التي تشغر عن الناظر إلى حين عرض الأمر على القضاء. والله أعلم.

2/10ع/88…… وقف/ الوقف الذري

[1475] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:

…للمتوفى إبراهيم ،أرض مبنية عليها عمارة تحتوي على أثاث ومنقولات موقوفة عليه وعلى زوجته وابنته بالتبني (القاصرة) وعلى ذريتها وذرية ذريتها، وفي حال عدم الحاجة يكون الوقف لخدمة المسجد الواقع في المنقف والمسمى باسمه لصيانته وما يحتاج إليه من ترميم وينفق من ريعه أيضاً على أعمال الخيرات والمبرآت والإحسان إلى الأيتام والفقراء، وقد عين الواقف نفسه ناظراً على الوقف ثم تنتقل النظارة بعده إلى زوجته

كتاب المعاملات/ باب الوقف

ومن بعدها إلى ابنته بالتبني متى بلغت الرشد ومن بعدها الصالح الرشيد من أبنائها ومن بعدهم، وفي حال عدم وجود صالح رشيد تكون النظارة لوزارة الأوقاف، علماً بأن المتوفى قد أوصى بثلث ماله من غير الأرض الموقوفة المذكورة تنفق في وجوه الخيرات والمبرآت وعمل الإحسان، فهل يعتبر هذا الوقف نافذاً على رغم أنه أوصى بثلث ماله؟ وجزاكم الله خيراً.

…وبعد اطلاع اللجنة على الوصية والوقف أجابت بما يلي:

…كل من الوقف والوصية صحيح وبذلك ينفذ الوقف لأنه منجز في حال صحة الواقف وكمال عقله، وتنفذ الوصية في ثلث ما تبقى من ماله بعد وفاته ما لم يوجد مانع شرعي مما لم يذكر في الأوراق المقدمة وهي (ورقة حصر إرث، إثبات وقف، إثبات وصية). والله أعلم.

2/25ع/88 ……ضم البيت الموقوف إلى المسجد

……

[1476] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ الوكيل المساعد لشئون الوقف، ونصه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٣٦