…إن حسين أقر، وأنشأ قائلا: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي على يد عبد الله على أن يقتطع الوصي عبد الله المذكور لنفسه من مال هذا الثلث في كل شهر مبلغاً وقدره عشرون ديناراً ما دام محتاجاً لهذا المبلغ، وينقطع هذا إذا أصبح الوصي عبد الله ميسور الحال وغير محتاج لذلك، وأن يعطي شقيقته المدعوة/ ليلى في كل شهر عشرين ديناراً، وكذلك لزوجة الموصي دلال في كل شهر مبلغ عشرين ديناراً، والباقي يخرج منه في كل سنة ست أضحيات، واحدة للموصي، والثانية لوالده، والثالثة لوالدته فاطمة، والرابعة لعمه علي، والخامسة لجدته لأمه السيدة/ سبيكة، والسادسة لزوجته موضي وابنته فاطمة، وعلى الوصي عبد الله أن يعمل هذه الأضحيات إلا إذا صادف أن أثمان الأضحيات تزيد زيادة غير معقولة، ورأى الوصي إلى تخفيضها إلى أربع أو أقل من ذلك فهو مفوض، والباقي ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وفي كل فعل يعود نفعه على الموصي بعد موته، ومن بعد عبد الله يكون الوصي على هذا الثلث والده عبد الرحمن وإذا توفي عبد الرحمن قبل الوصي عبدالله فللوصي أن يوصي من بعده ممن يثق بديانته وأمانته.
…ــ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال ما بين سنة 75/1976م قام جدي رحمه الله بتوزيع تركته أثناء حياته، وبعد أن وزع تركته بقي له بناية واحدة وهي إحدى بنايتين يملكهما وهي ما بقي من تركته بعد أن وزعها، ولا يملك شيئاً غيرها، وكان قد أوصاني جدي على ثلثه كل ما جاء في الوصية السابقة وفي سنة 1976م، قام جدي بتسجيل البناية المتبقية باسمي على أن تكون وصية للخيرات توزع
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
بمعرفتي، فما حكم ما جاء بالوصية هل ينفذ أم لا؟ لأنه توفي بعد أن وزع جميع تركته، وبعد أن سجل البناية المتبقية من تركته باسمي على أن تكون وصية للخيرات، أي أنه توفي ولم يترك شيئاً باسمه، وقد أوصاني على ثلثه فماذا أفعل لتبرئة ذمتي؟