تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوج الربع فرضا والباقي لأولاد المتوفاة تعصيباً للذكر مثل ضعف الأنثى. والله أعلم.

2/63ح/87 ……إخوة متنوعون وبنت ووصية لها ومعاش تقاعدي

[1337] حضر إلى اللجنة السيد/ رجا، وقدم الاستفتاء الآتي:

…توفي رجل اسمه (حمد) عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وبنت واحدة فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين؟ وما نصيب الوارث؟

…مع العلم بأن المتوفى أوصى في حياته (بوصية مكتوبة مختومة) بعطية للبنت قدرها 1500 دينار فهل هذه العطية نافذة أم لا؟

…كما أن للمتوفى معاشاً شهرياً تقاعديا فكيف نتصرف به؟

…ـ وأفاد المستفتي بأن بنت الموصى لم تأخذ المبلغ الذي أوصى به الموصى لها أثناء حياته فهل تستحقه الآن بعد وفاته؟

*…أجابت اللجنة:

…بأن للبنت النصف فرضا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق ولا شيء للأخ والأخت لأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث وهو البنت،

أما الوصية بمبلغ الألف والخمسمائة دينار فلا تستحقها البنت لقوله صلى الله عليه وسلم، لا وصية لوارث إلا إذا أجازها كل الورثة بعد وفاة الموصي، ومن أجازها منهم تكون في نصيبه،

وأما المعاش فيعطى لمن تعينه قوانين الدولة. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

5/34ح/87……لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة

…

[1338] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله وقدم الاستفتاء الآتي:

…ما بين عام 75/76 قام جدي رحمه الله بتوزيع تركته أثناء حياته، وأوصى بثلثه على يدي، وفي عام 76 طلب أن تكون البناية القريبة وهي إحدى بنايتين يملكهما من ثلثه على يدي، وقام بنقل ملكيتها إليّ، وهناك وصية، المطلوب معرفة تنفيذ هذه الوصية.

…وإن ما كتبه جدي لأمي باسمي هو ليس تمليكاً لي وإنما هو وصية للخيرات يوزع بمعرفتي.

…ــ وقدم المستفتي وصية صادرة من المحكمة الكلية بالكويت متضمنة ما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١١١