تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*…أجابت اللجنة:

بأن المنصوص عليه شرعاً أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة فإن أجازوها مضت وإلا فلا. والله أعلم.

3/26ع/87 دفع المؤخر قبل تقسيم التركة

[1339] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه:

… توفي ابن عم لي المرحوم/ محمد

السؤال: إن الزوجة لم تقبض مؤخر الصداق المذكور في العقد والمرفق صورته فهل تستحقه أم يدخل ضمن التعويضات؟ وجزاكم الله خيراً.

*…وأجابت اللجنة عن السؤال:

تستحق الزوجة مؤخر الصداق المبين في العقد بمجرد وفاة زوجها قبل توزيع التركة لأنه من جملة الديون. والله أعلم.

*

B

((كتاب الجنايات والحدود))

باب /القتل والدية

4/36ع/87… هل يجوز القتل بدافع الرحمة

[1340] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ المركز الإسلامي بفرنسا ونصه:

…1ـ : هل يجوز إيقاف العلاج في الحالات الميئوس منها أو يجب مواصلته إلى أن يموت المريض أو يتم إنقاذه بعدة عاهات مستديمة؟

…2ـ : هل يجوز القتل بدافع الرحمة الإنسانية؟

*…وأجابت اللجنة عن السؤالين بما يلي:

سبق أن أجابت اللجنة عن سؤال مماثل لهذا السؤال ونص الجواب:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١١٣