*…أجابت اللجنة:
بأن المنصوص عليه شرعاً أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة فإن أجازوها مضت وإلا فلا. والله أعلم.
3/26ع/87 دفع المؤخر قبل تقسيم التركة
[1339] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه:
… توفي ابن عم لي المرحوم/ محمد
السؤال: إن الزوجة لم تقبض مؤخر الصداق المذكور في العقد والمرفق صورته فهل تستحقه أم يدخل ضمن التعويضات؟ وجزاكم الله خيراً.
*…وأجابت اللجنة عن السؤال:
تستحق الزوجة مؤخر الصداق المبين في العقد بمجرد وفاة زوجها قبل توزيع التركة لأنه من جملة الديون. والله أعلم.
*
B
((كتاب الجنايات والحدود))
باب /القتل والدية
4/36ع/87… هل يجوز القتل بدافع الرحمة
[1340] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ المركز الإسلامي بفرنسا ونصه:
…1ـ : هل يجوز إيقاف العلاج في الحالات الميئوس منها أو يجب مواصلته إلى أن يموت المريض أو يتم إنقاذه بعدة عاهات مستديمة؟
…2ـ : هل يجوز القتل بدافع الرحمة الإنسانية؟
*…وأجابت اللجنة عن السؤالين بما يلي:
سبق أن أجابت اللجنة عن سؤال مماثل لهذا السؤال ونص الجواب: