[1334] حضر إلى اللجنة السيد/ خلف، وقدم الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
…توفي والدي وعليه ديون متعلقة بذمته، علما بأنه محال قبل الوفاة إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم ومرفق مع الاستفتاء صورة من بيان الديون المتعلقة بذمته والصادرة من الهيئة العامة لشئون القصر.. والسؤال: إذا لم نستطع نحن الورثة تسديد الديون المتعلقة بذمة والدنا المتوفى فماذا نفعل؟ علما بأنه لم يترك لنا شيئاً لأن كل أمواله محالة إلى مؤسسة المعاملات المتعلقة بالأسهم، ولي إخوة قصّر عددهم أربعة عشر، والبيت الذي نسكن فيه باسم والدتي، فماذا نفعل لتبرئة ذمة الوالد.
…
ـ اطلعت اللجنة على صورة بيان الديون المتعلقة بذمة والد المستفتي والصادرة من الهيئة العامة لشئون القصر..
*…أجابت اللجنة:
…إذا لم يكن للمتوفى تركة تكفي لسداد ديونه أو بعضها، فلا يلزم الورثة بالسداد ولو كانوا موسرين، وإذا شاءوا أن يبرئوا ذمة والدهم فذلك خير. والله أعلم.
3/32ح/87 ……زوجتان وأم وإخوة وأخوات
[1335] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…إن شخصاً توفي وترك سبعة عشر ألف روبية باكستانية وله الورقة كما التالي:
…1) زوجة ومنها 2 بنات
…2) زوجة ثانية بدون أولاد.
…3) الإخوة 2 اثنين
…4) أخوات … 3 ثلاثة
…5) والدة ــ
…فما نصيب كل واحد من الورثة من هذا المبلغ؟
*…أجابت اللجنة:
…بأن لزوجتي المتوفى الثمن فرضاً مناصفة بينهما ولأمه السدس وللبنتين الثلثان فرضا بالمساواة وبينهما، والباقي للإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
2/39ح/87 ……زوج وولد وخمس بنات
[1336] حضر إلى اللجنة السيد/ غريب، وقدم الاستفتاء الآتي:
…توفيت زوجتي عن أولاد: ذكر واحد و(5) إناث ولا يوجد غيرهم بالإضافة لي أنا زوجها فما نصيبي ونصيب الأولاد من التركة، وجزاكم الله خيراً.
*…أجابت اللجنة: