…السؤال الثاني: هل نحن ملزمون شرعا ورثة محمد بتكملة بناء المسجد إن لم يكفِ مبلغ ثلث الثلث وهو الواحد وخمسون الفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلسا إلزاما شرعياً أو قانونياً من نصيبنا الشرعي من ميراث المرحوم والدنا محمد مع العلم أنه لم يوص بذلك من ماله الخاص.
*…أجابت اللجنة:
…بأنه يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث في تكملة بناء المسجد الذي بدأ بإنشائه والد المستفتي وأنهم غير ملزمين بتكملة المسجد إن لم يكف ثلث الثلث ما دام ليست هناك وصية بتكميل المسجد.…والله أعلم
باب /الميراث والتركة
4/41ح/87……هل تستطيع منع ضرتها من الميراث
[1332] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ حسين:
…"رجل توفي عن زوجتين إحداهما في الكويت ولها ولدان وبنتان والثانية في سوريا ولها ولد وبنت، إدارة عمله قامت بصرف تعويض مالي قبضته زوجته الموجودة في الكويت على اعتبار أن الإدارة لا علم لها البتة بوجود زوجة ثانية في سوريا.
…الزوجة الأولى تحاول أن لا تعطي الزوجة الثانية شيئاً، ولما نبهت إلى أن هذا حرام طلبت تقديم فتوى شرعية موثقة لتقوم بإعطاء الزوجة الثانية نصيبها من الميراث.
…الرجاء إعطائي فتوى شرعية بهذه المسألة الشرعية وجزاكم الله كل خير"؟
…
*…أجابت اللجنة:
…بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوجتين الثمن فرضاً مناصفة بينهما وللأولاد جميعاً الباقي من التركة للذكر ضعف الأنثى. والله أعلم.
5/41ح/87… الإخوة الأشقاء مع الأخ لأم
[1333] عرض على الجنة الاستفاء المقدم من السيد / نبيل وهو
توفي شخص عن أخوين لأب وأخ لأم فما نصيب كل من الإخوة المذكورين من تركة المتوفى؟
*…أجابت اللجنة:
…بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للأخ لأم السدس فرضاً، والباقي للأخوين لأب تعصيباً مناصفة بينهما. والله أعلم.
1/1ح/87 لا يلزم الورثة بسداد ما عجزت عنه التركة