تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…نحن ورثة المرحوم محمد جدنا توفي وترك وصية مرفقة مع الطلب أوصى بموجبها بأن يكون ثلث أمواله من نخل وعقار ونقد لأعمال الخير على أيدي أولاده محمد وأحمد وحمود كما هو موضح بالوصية

وقد قام بعد وفاة صالح أولاده الثلاثة محمد وأحمد وحمود بتوزيع الثلث فيما بينهم بالتساوي ليصرف كل منهم في توزيع ثلث وصرفه على الخيرات التي بينها الموصي بوصيته.

وسلم والدنا محمد إخوانه أحمد وحمود حصصهم من الثلث بعمل الخيرات كما وضحنا سابقاً وكما هو مرفق بهذا الطلب... ومرفق مع الطلب ما يفيد بأن إخوان محمد قد استلموا نصيبهم من الثلث لعمل الخيرات

وقد وجدنا نحن ورثة محمد مبلغاً وقدره (523/ 51783) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً فقط لا غير هو ثمن ثلث لوالده صالح

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية

وفي حياة الوالد محمد قام بتوقيع عقد لبناء مسجد بقيمة إجمالية قدرها (245000) دينار مائتان وخمسة وأربعون ألف دينار دفع على حياة المرحوم محمد مبلغ على دفعتين للمقاول من ماله الخاص ، وليس فيه شيء من ثلث الثلث بدليل أن المرحوم لم يدون المبلغ في دفتر الثلث ، وهذا المبلغ الذي دفع للمقاول على دفعتين بحياة المرحوم قدره (50000) دينار لا غير وبعد هاتين الدفعتين توفي المرحوم محمد ولم يترك أي وصية لأبنائه بخصوص المسجد أو غيره على الاطلاق ولم يوص لأحد بعد أبنائه وصار الثلث بلا وصية ...ونطلب إفادتنا في الآتي:

…السؤال الأول: هل يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث وهو (523/51783) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً لتكملة بناء المسجد بعد وفاة المرحوم محمد بن صالح.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١٠٨