تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسألته اللجنة عما يريد الاستفسارعنه فكرر ماجاء في طلب الاستفتاء، وأنه يعرف الوصية ومقر بها ولكن يستشكل تقسيم التركة في حياة صاحبها.

*…أجابت اللجنة:

…بأنه من الجائز شرعا أن يقسم الشخص جميع أمواله في حياته بين ورثته حسب الفرائض الشرعية وبما أن الأب في هذه الواقعة قد خصص ثلث تركته للوصية وسجلها في التوثيق ثم تحولت هذه الوصية إلى العقارين المشار إليهما، ومات دون أن يرجع عن وصيته، فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية مادامت في حدود الثلث ويعتبر العقاران من الوصية. والله أعلم.

3/60ح/87……إطلاق يد الموصى إليه في الخيرات

[1330] حضرت إلى اللجنة السيدة/ كاظمية وقدمت الاستفتاء الآتي:

…بموجب الوصية المرفقة مع الاستفتاء هل تستطيع الموصى لها أن تتصرف بإنفاق الثلث كما تشاء بوجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان كما أوصاها الموصى أم أن هناك ضابطاً شرعيا بكيفية إنفاق الثلث.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية

…ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية المرفقة مع الاستفتاء الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية المتضمنة أن/سليمان أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد زوجتي كاظمية تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ وقرر الموصي أن يخلف زوجته كاظمية في الوصايا على الثلث ابن ابنته صالح وللأخير منهما الموجود على قيد الحياة أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته و أمانته.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…بأنه حسب إنشاء الوصية فإن للموصى إليها أن تنفق ريع الثلث في الخيرات والمبرات التي تراها وترى فيها الخير للموصي بما يعود عليه بالثواب. والله أعلم.

4/45ح/87 … صرف جزء من الوصية في بناء مسجد

[1331] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه الآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١٠٧