…ـ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: أوصى والدي قبل وفاته بثلثه من جميع مخلفاته على يد زوجته الثانية، وبعد أن توفي والدي ترك لنا بيتين وخياماً، البيت الأول أسكنه أنا مع والدتي وهي زوجته الأولى وإخواني، والبيت الثاني تسكن فيه الزوجة الثانية الوصية مع أولادها.... والخيام بعناهم بثمانية آلاف دينار وقسم المبلغ بين الورثة، وليست له ممتلكات غير ماذكرت، فكيف نستطيع أن نستخرج الثلث من بيوت نسكنها، وهل نبيعها أم ماذا نفعل؟
*…أجابت اللجنة:
…بأنه يقدر إيجار المنزلين الذين تركهما الموصي من أهل الخبرة ويخرج من الريع الثلث،.... وبالنسبة للخيام يخرج من الثمن الذي بيعت به الثلث وينفق في وجوه الخيرات التي عينها الموصي. والله أعلم.
3/50ح/87……الوصية ثلث،وهو عقار ينازع فيه الورثة
[1329] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ مبارك.ونصه:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
…"بتاريخ 18/4/78 أوصى والدي المرحوم بثلثه من جميع مخلفاته على يدي لإنفاقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه عليه بعد موته وذلك بموجب الإعلام الرسمي
…وكان المرحوم والدي قد وكل إدارة كافة ممتلكاته للسيد/ ثويني ...وبعد وفاته بتاريخ 24/4/82، تبين أن الوكيل قد قام بشراء عقارين في منطقة خيطان بإجمالي قيمة الثلث الموصى به المقدر بمبلغ/90866/ د.ك حسب قسمة المواريث المؤرخة 29/10/80، وذلك باسم المرحوم والدي في حياته، ثم قام الوكيل (ثويني) بتسليمي وثائق العقارين وعدة شهادات أسهم ..إلا أنني فوجئت بأحد إخواني يطالبني بنصيب في العقارين المذكورين وشهادات الأسهم بحجة أنها باسم المرحوم والدي في حين أنها تمثل الثلث الموصي به.
…فيرجى إبداء الرأي والإفتاء نحو ذلك الأمر..؟
…جزاكم الله خير الجزاء.