تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترط أن الخلع لا يقع إلا بالنية، والمراد بالنية نية الزوج، فإذا قال الزوج: إني نويت بكتابة لفظ الخلع طلاق زوجتي وقع الطلاق، لأنه هو الذي يملك العصمة، وهو الذي يملك أن يقطعها، أما الزوجة فلا تملك إلا طلب الخلع أو الطلاق بأي لفظ كان يدل على طلب الطلاق بلفظ الخلع أو الإبراء أو غيرهما، كأن تقول للزوج طلقني، أو اخلعني، أو أنا أبرئك من كذا نظير الطلاق أو الخلع، ولا دخل لها في النية من عدمها، فإذا سئل الزوج عن الكتابة التي تتضمن الخلع فقال: نويت الطلاق فهو مصدق في هذا، وهذا هو الحكم في كل ما يدل على الطلاق بغير لفظ صريح، وهو ما قاله الفقهاء في أن كتابة الطلاق لا تقع إلا بالنية..

…ولا تشترط الرسمية لإثبات المخالعة، متى اتفق الزوجان المخالعة تمت، ولا يصح الرجوع فيها بعد التمام. والله أعلم.

2/44ح/87……لا تعتبر المخالعة إذا وقعت بعد انتهاء العدة

[1216] حضر إلى اللجنة السيد/ جاسم، ومعه زوجته السيدة/ مديرة وقدما الاستفتاء التالي:

قالت الزوجة: سمعت من أختي الكبرى أن زوجي جالس مع خالتي في السيارة بعد وفاة خالي، أي في أيام الوفاة، وبعد العودة إلى المنزل كان زوج ابنة أختي الصغرى جالساً وابنة الأخت وخلال شجاري معه طلبت منه الطلاق، فقال لي: أنت طالق طالق طالق وكان ذلك في شهر

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٠٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٠٠٢