جسدك لمدة سنة، ولم أكن أقصد الطلاق ولكن قصدي تأكيد الامتناع عن زوجتي، ولم أعاشرها منذ حصول هذا الحلف مني علماً بأنه لم يسبق مني أن تلفظت بالطلاق، ولم أحلف بالطلاق قبل ذلك.
*…أجابت اللجنة:
…بأن ما وقع من المستفتي حلف فإذا عاشر زوجته قبل مرور أربعة أشهر فيترتب عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو إخراج عشرة دنانير لعشرة مساكين لعدم قصده الطلاق بقوله ( عليّ الطلاق) وإنما قصد تأكيد امتناعه عن زوجته وإذا لم يعاشرها خلال الأربعة أشهر يتحول إلى طلاق. والله اعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الخلع
1/17ح/87 تشترط النية للخلع بالكتابة
[1215] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ عبد الحميد.
…السؤال: هل يشترط في الخلع التلفظ أم الكتابة تعتبر صحيحة ونافذة؟
…وهل يشترط إتمام الإجراءات الرسمية لتثبيت المخالعة؟ وجزاكم الله خيراً.
*…أجابت اللجنة عن الاستفتاء بما يلي:
…إن الذي يطبق الآن هو قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م والمطبق من أول أكتوبر 1984م. في الوقائع التي تحدث من هذا التاريخ وقد نصت المادة (104) منه فقرة (أ) على أنه: " يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية "
…والفقرة (أ) من المادة (111) نصت على أن " الخلع يقع بلفظ الطلاق الصريح بلا حاجة إلى نية أو أي أمر آخر، وأما بالنسبة للكتابة فقد
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع