تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطائفة هي الفرقة والجماعة من الناس.

﴿مِنْهُمْ﴾: «من» لبيان الجنس، أي: من أصحابك.

والمعنى: فلتقم فرقة وجماعة من أصحابك يصلون معك (1).

ويفهم من هذا أن الجيش يقسم إلى طائفتين: فرقة تقوم تصلي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفرقة تكون بإزاء العدو، والخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويشمل من بعده من قادة الجيوش الإسلامية.

قوله تعالى: ﴿وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾: الواو عاطفة، واللام لام الأمر، وسكنت لأنها بعد الواو.

والأمر بأخذ السلاح للطائفة التي قامت تصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقيل: إنه للطائفة التي لم تقم بعد للصلاة (2).

وقيل: للطائفتين معًا.

والصحيح أنه للطائفة التي تصلي؛ لدلالة السياق على ذلك، ولأن هذه الطائفة هي التي قد تعتقد بأنه لا يجوز لها حمل السلاح في

(1) انظر «جامع البيان» 9/ 141.

(2) انظر «جامع البيان» 9/ 142.

قصر الصلاة في السفر والخوف · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قصر الصلاة في السفر والخوفص ١٨