تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يجب على للوصي على اليتيم منفعة وما يجب للصبي عليه عين وهو الأجر * فرقوا بين الوصي وبين الأب الأب إذا آجر نفسه من ولده الصغير أو استأجر الصغير لنفسه ذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه يجوز وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى * وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى إذا آجر الأب أو الوصي من اليتيم جاز بالاتفاق والصحيح ما ذكر القدوري رحمه الله تعالى

(* فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير *)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٣٢٢