تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبيع وتستوفي مهرها من الثمن * فإن كان في يد المرأة ألف درهم فأخذته بمهرها قالوا كان لها أن تأخذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة وبغير علمهم فإن استحلفت بعد ذلك بالله ما في يدها من التركة شيء من الدراهم قالوا كان لها أن تحلف ولا تأثم إذا حلفت لأنها لما أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم ملكا لها

(* فصل فيما يكون رجوعا عن الوصية وما لا يكون *)

رجل أوصى لرجل بثلث ماله أو بشيء بعينه ثم قال كل شيء أوصيت به لفلان فهو باطل يكون رجوعا * ولو قال هي حرام أو ربا لا يكون رجوعا * ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهو لفلان آخر يكون رجوعا * ولو قال أوصيت بهذه الألف لفلان وفلان ولفلان منها ألف كان رجوعا عن الوصية وتصير وصية للآخر * ولو أوصى بثوب لرجل ثم قطعه وخاطه كان رجوعا * ولو أوصى بصوف أو كتان أو محلوج فغزله الموصي كان رجوعا عن الوصية * وكذا لو أوصى بغزل ثم نسجه كان رجوعا عن الوصية * وكذا لو أوصى بحديد ثم صنع منه سيفا أو دروعا كان رجوعا * وكذا لو أوصى بفضة ثم صنعها خاتما أو أوصى بسويق فلته بزيت أو أوصى بأرض لا بناء فيها أو أوصى بقطن فحشى به ثوبا أو أوصى ببطانة فجعلها بظهارة أو أوصى بظهارة فجعلها بطانة أو أوصى بقميص فنقضه وخاطه قباء أو أوصى بقميص فنقضه ولم يخطه شيئا آخر أو أوصى بعبده لفلان ثم قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان آخر كان رجوعا * وكذا لو أوصى بعبده لفلان ثم أعتقه وأدبره أو كاتبه أو باعه أو أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه كان رجوعا حتى لو عاد إلى ملكه لا يكون وصية * ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان آخر يكون بينهما نصفين * وكذا لو قال قد أوصيت بنصفه لفلان يكون العبد بينهما * ولو أوصى بثلثه لفلان ثم قال الثلث الذي أوصيت بنصفه لفلان آخر أو قال فقد أوصيت بنصفه لفلان لا يكون رجوعا عن الأول ويكون الثلث بينهما نصفين *(1) ولو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت بنصفه لفلان آخر كان للآخر ثلث الثلث * ولو أوصى بشيء لرجل ثم قال ما أوصيت به لفلان فقد أوصيت بنصفه لفلان آخر يصير بينهما فيكون رجوعا عن نصفه * ولو أوصى بشيء ثم جحد الوصية وقال لم أوص لفلان بشيء يكون رجوعا * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يكون رجوعا * وذكر في الجامع إذا أوصى بوصية ثم قال اشهدوا أني لم أوص بشيء لا يكون رجوعا * ولو أوصى لإنسان بجارية ثم استولدها يكون رجوعا * وكذا لو أوصى بحنطة فطحنها أو أوصى بدقيق فخبزه يكون رجوعا * ولو قيل لرجل أوصيت بعبدك فلان لفلان فقال لا بل أوصيت له بأمتي فلانة يكون رجوعا عن الوصية بالعبد * ولو أوصى بثوب فغسله أو دار فجصصها أو هدمها لا يكون رجوعا وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا * ولو أوصى بشيء ثم رهنه يكون رجوعا ولو آجرها أو كانت جارية فوطئها لا يكون رجوعا * ولو أوصى لرجل بشيء ثم قيل له أنك تبرأ فأخر الوصية فقال قد أخرتها لا يكون رجوعا * ولو قيل له اتركها فقال تركتها يكون رجوعا * فإن صاحب الدين لو قال لمديونه تركت لك دينك كان إبراء * ولو قال أخرت عنك لا يكون إبراء * ولو قال لامرأته تركت طلاقك ينوي به الطلاق كان طلاقا * ولو قال أخرت طلاقك لم يكن طلاقا * ولو أوصى بأرض ثم زرع فيها رطبة لا يكون رجوعا فإن غرس الكرم أو الشجر كان رجوعا * ولو أوصى لرجل ثم قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لفلان وارثي كان رجوعا ويصير للوارث إن أجاز بقية الورثة جاز وإن لم يجيزوا بطل * وقيل الرجوع في الوصية على أربع أوجه * منها ما يكون رجوعا بالقول والفعل جميعا نحو أن يوصى لرجل بشيء ثم قال رجعت كان رجوعا * وكذا لو أوصى بعين ثم أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه بطلت الوصية حتى لو عاد إليه بعد ذلك في حياته لا يكون وصية * ومنها ما يكون رجوعا بالقول لا بالفعل نحو أن يوصي بثلث ماله ثم قال رجعت يصح رجوعه ولا يكون رجوعا بغير ذلك * ومنها ما يكون رجوعا بالفعل لا بالقول نحو أن يقول لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر فهو مدبر مقيد لو قال رجعت عن ذلك لا يصح ولو باع العبد جاز بيعه وتبطل الوصية * ومنها ما لا يكون رجوعا إلا بالقول

---------------------------------------------------------------------- ------- (1) قوله ولو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان إلخ كذا في عدة نسخ ولعله سقط بعد قوله بنصفه لفلان ما معناه قد أوصيت بثلثه لفلان آخر كان للآخر إلخ تأمل كتبه مصححه

ولا بالفعل نحو أن يدبر عبده تدبيرا مطلقا لا يمكنه أن يرجع عنه لا قولا ولا فعلا *

(* باب الوصي *)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٣١٨