يجعل النقصان في حصة الفقراء * امرأة قالت في وصيتها خويشان مراياد كارها بدهيداز مال من قالوا تصرف الوصية إلى قريب لها لا يرث منها * والتقدير في ذلك لمن خاطبته في الكلام ويعطى من مالها قدر ما شاء أدنى ما ينطلق عليه اسم التذكرة لأنها إذا لم تبين القدر فوضت التقدير إلى رأي المخاطب * رجل حضرته الوفاة فقال إن لرجل على ألف درهم قال شداد رحمه الله تعالى يدفع كل المال إلى الورثة ولا يوقف شيء وإن سمى المريض وقال لمحمد علي ألف درهم دين ولا يعرف محمد يوقف مقدار الدين * رجل مات وعليه دين محيط بجميع ماله أو أكثر فادعى رجل على الميت دينا وعجز عن إقامة البينة قال أبو نصر رحمه الله تعالى ليس له أن يستحلف أصحاب الديون أو الورثة إن كان له بينة يقيمها على الوصي * وإن لم يكن للميت وصي جعل القاضي رجلا وصيا فإن كان في مال الميت فضل على الديون كان له أن يستحلف الوارث * رجل مات وترك ضياعا وعليه دين فأراد الورثة أن يقضوا ديونه ليبقى الضياع لهم قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن اتفقوا على ذلك وعجلوا بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا من أموالهم كان لهم ذلك * وإن اختلفوا للوصي أن ينفذ الوصايا ويقضي الديون من مال الميت ويبيع ما يحتاج إليه من مال الميت ولا يلتفت إلى قول الورثة * مريض أقر أن لفلان علي كذا ولفلان علي كذا ثم قال وإن جاء أحد وادعى علي مائة درهم إلى خمسمائة فأعطوه ما ادعى ثم قال فإن لم يقبل فأعطوه ما يدعي برأي فلان لرجل معلوم قال أبو نصر رحمه الله تعالى وصيته بإعطائه هذا فاسدة ولا يعطى إلا ببينة * صحيح قال ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق ومات قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم لا يلزمه بهذا القول شيء * وإن سبق منه دعوى في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت له وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب مريض قال لفلان علي حق وصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث * ولو قال فهو صادق فلا رواية فيه عن أصحابنا رحمهم الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب كما قال أبو القاسم رحمه الله تعالى * رجل مات وترك ورثة صغارا وكبارا أيسع للكبار أن يأكلوا من التركة * قال نصير رحمه الله تعالى سألت بشر بن الوليد عن هذا قال نعم قال نصير قلت لبشر فإن كان على الميت دين ألف درهم وترك ما لا أيسع للوارث أن يأكل ويطأ الجارية إذا كان في غيرها وفاء بالدين قال نعم قلت عمن هذا قال ما رأيت أحدا امتنع عن ذلك * رجل مات وعليه دين وأوصى بوصايا وغاب الوصي فباع بعض الورثة بعض تركته وقضى دينه وأنفذ وصاياه قال أبو نصر رحمه الله تعالى البيع فاسد إلا أن يبيع بأمر القاضي * رجل قال أبرأت جميع غرمائي ولم يسمهم ولم ينو أحد منهم بقلبه قال أبو القاسم رحمه الله تعالى روى ابن مقاتل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنهم لا يبرؤن * رجل له دين على رجل فقال لمديونه إذا مت فأنت بريء من ذلك الدين قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يجوز ويكون وصية من الطالب للمطلوب * ولو قال إن مت لا يبرأ لأن هذه مخاطرة فلا يصح * كما لو قال إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك * رجل مات وترك وارثا وعليه دين يحيط بتركته قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى الوارث لا يصير خصما للغرماء لأنه لا يرث * وقال علي بن أحمد رحمه الله تعالى الوارث يصير خصما ويقوم مقام الميت في الخصومة وبه نأخذ * رجل مات وعليه دين مستغرق وللميت على رجل مال فطلبت ورثته ذلك من المديون وهو يعلم بدين الميت فصالح الورثة عما عليه أو عما في يده على مال قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يغرم الوارث لغرماء الميت لأن الدين المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارث فلا يصح صلح الوارث * قيل إذا لم يثبت الملك فعلى للوارث من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى على ذي اليد بحضرة الوارث * والصحيح أن الوارث يكون خصما لمن يدعي على الميت وإن لم يملك شيئا * رجل مات وترك أولاد صغار فجعل القاضي رجلا وصيا لأولاده الصغار فادعى رجل على الميت دينا ووديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من الدين والوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة * وأما المهر فإن ادعت مقدار مهر مثلها يدفع إليها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهدا لها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول الورثة في تعجيل ذلك القدر ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المهر المعجل إلى تمام مهر مثلها * رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ضياعا وللمرأة مهر على الزوج قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان زوجها ترك من الصامت مثل مهرها فلها أن تأخذ من الصامت وإن لم يترك صامتا كان لها أن تبيع ما كان أصلح
فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٣١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي