الحدود خمسة حد الزنا وحد الشرب وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق * أما الزنا فهو إيلاج الذكر في قبل الأجنبية إن تمحض حراما يجب الحد وإن تمكنت فيه الشبهة لا يجب * والشبهة ثلاثة * منها ما يمنع الحد إن قال علمت أنها علي حرام * والثانية منها ما لا يمنع الحد وإن قال ظننت أنها تحل لي * والثالثة تمنع الحد إن قال ظننت أنها تحل لي ويجب الحد إن قال علمت أنها علي حرام * أما الأول فرجل زنى بجارية ابنه أو ابن ابنه وإن سفل لا حد عليه وإن قال علمت أنها لا تحل لي * ومنها إذا أبان امرأته بشيء من الكنايات ثم جامعها في العدة لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام * وكذا لو جعل أمر امرأته بيدها فاختارت نفسها ثم جامعها في العدة لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام * وكذا لو ارتدت المرأة وحرمت عليه أو حرمت بجماع أمها أو ابنتها أو بمطاوعتها ابن الزوج ثم جامعها وإن قال علمت أنها علي حرام لا حد عليه * وكذا لو تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو خمسا في عقدة أو تزوج الخامسة في نكاح الأربعة أو تزوج بأخت امرأته أو بأمها أو تزوج امرأة لها زوج فجامعها وقال علمت أنها علي حرام أو تزوج امرأة بغير شهود أو تزوجها متعة أو تزوج أمة بغير إذن مولاها أو العبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه ووطئها لا يجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه الوجوه كلها وإن قال علمت أنها علي حرام * وكذلك لو تزوج بذات رحم محرم نحو البنت والأخت والأم والعمة والخالة وجامعها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن قال علمت أنها علي حرام * عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى العقد وإن كان حراما عند الكل فوطئها لا يجب الحد * وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى إن علم بالحرمة يجب الحد وإن لم يعلم لا يجب * ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها لا يحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وإن استأجرها للخدمة فزنى بها يحد * ولو تزوج امرأة لها زوج فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يدع الحل * ولو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة إن كان طلقها ثلاثا جملة لا حد عليه * جارية الرجل إذا جنت جناية عمدا ثم زنى بها ولي الجناية لا حد عليه عند الكل * وإن كانت الجناية خطأ فزنى بها ولي الجناية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه الحد اختار مولاها الدفع أو الفداء * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى إن اختار الدفع لا حد عليه وإن اختار الفداء عليه الحد * وإذا قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج أمها أو ابنتها فدخل بها لا حد عليه وإن قال علمت أنها علي حرام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يبطل إحصانه بهذا الوطء حتى يجب الحد على قاذفه * ولو وطئ امرأته أو مملوكته وهي حائض أو نفساء أو صائمة صوم الفرض أو محرمة أو آلى منها أو ظاهر منها أو حرمت عليه امرأته بوطء الغير عن شبهة فوطئها في العدة لا حد عليه * وكذا لو وطئ أمة وهي حرام عليه برضاع أو صهرية أو كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وطئ مكاتبته أو معتقة البعض وقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وكذا لو وطئ جارية مكاتبه أو جارية عبده المأذون وعليه دين أو لا دين عليه علم بالحرمة أو لم يعلم * والجد من قبل الأم إذا وطئ جارية ولد ولده حال قيام الأب لا حد عليه وإن علم أنها حرام * والواحد من البالغين إذا وطئ جارية من الغنيمة قبل القسمة لا حد عليه وإن علم أنها حرام * والبالغة العاقلة إذا دعت صبيا فجامعها لا حد عليها علمت بالحرمة أو لم تعلم وعليها العدة ولا مهر لها * والبالغ الصحيح إذا زنى بصبية أو مجنونة أو نائمة عليه الحد ولا حد عليها * ولو أكرهت المرأة على الزنا لا حد عليها عند الكل * والرجل إذا اكره على الزنا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى آخرا وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لا حد عليه * وكان يقول أولا وهو قول زفر رحمه الله تعالى عليه الحد * والحربي المستامن إذا زنى في دارنا بمسلمة أو ذمية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحد الرجل وتحد المرأة * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحدان جميعا * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحدان * ولو كانت المرأة حربية مستأمنة فزنى بها مسلم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحد الرجل ولا تحد المرأة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحدان جميعا * إذا وطئ الرجل أم ولد ابنه فقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه ولو وطئ امرأة ابنه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إن قال ظننت أنها تحل لي لا يحد * وإن قال علمت أنها علي حرام يحد * وإن وطئ الابن امرأة أبيه حد وإن قال ظننت أنها تحل لي * ولو تزوج الرجل امرأة أبيه بعد موت الأب فولدت منه قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن أقر بالوطئ أربع مرات في مجالس مختلفة حدا جميعا
فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٢٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي