تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أخرى عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن لم تكن امرأته تزف إليه لا يحد وإن زفت قبل ذلك لا يصدق * رجل على رجل دين فمات الطالب ولم يؤد المديون الدين إلى وارثه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أرجو أن يكون الدين يوم القيامة للطالب * رجل له على رجل دين فبلغه أن الغريم قد مات فقال جعلته في حل أو قال وهبت منه الدين فإذا هو حي قال نصير رحمه الله تعالى يصير في حل وليس له أن يأخذه منه * رجل عليه دين ونسي حتى مات قال شداد رحمه الله تعالى إن كان الدين ثمن بيع أو قرض لا يؤاخذ به يوم القيامة وإن كان غصبا فهو مأخوذ * رجل مات وله ديون على الناس ولم يدع وارثا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يصدق المديون على صاحب الدين مقدار دينه * رجل مات وعليه دين ولم يعلم الوارث بدينه فأكل ميراثه قال شداد رحمه الله تعالى لا يؤاخذ الوارث بدينه * وإن علم الوارث بدين المورث كان عليه أن يقضي دينه من تركة المورث * وإن نسي الابن بعد ما علم فإنه لا يؤاخذ به في دار الآخرة * وكذا لو كانت وديعة فنسيها حتى مات لا يؤاخذ بها في دار الآخرة * رجل له على رجل دين وهما في الطريق فخرج اللصوص عليهما وقصدوا أخذ أموالهما فأعطى المديون صاحب المال دينه في تلك الحالة قال بعضهم له أن يؤدي دينه وليس للطالب أن لا يأخذ * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي للطالب أن لا يأخذ في تلك الحالة كمن كفل بنفس رجل فسلم الكفيل المكفول به في المفازة أو في موضع لا يقدر المكفول له على استيفاء حقه لا يصح تسليمه * رجل له أرض بجنب نهر للعامة فشق الماء حريم النهر حتى صار النهر في أرض الرجل فأراد الرجل أن ينصب في ذلك رحى في أرضه كان له ذلك * وإن أراد أن ينصب على نهر العامة لم يكن له ذلك * رجل مر في الطريق المحدث قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن علم أن صاحب الأرض أحدث الطريق في ملكه يباح له المرور في الطريق المحدث وإن لم يعلم يجوز فيه المرور حتى يعلم أنه غصب وقال نصير رحمه الله تعالى ليس للرجل أن يمر في أرض الغير إذا كان له طريق آخر وإن لم يكن له طريق آخر فله أن يمر فيها ما لم يمنعه فإذا منعه فليس له أن يمر فيها * وقال بعضهم إن كانت الأرض مزروعة أو مكروبة ليس له أن يمر فيها لأن المرور إذا كان يضر بالأرض لا يرضى به صاحب الأرض * وعن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى قال رأيت في بعض الكتب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الرجل إذا مر في أرض إنسان ولها حائط أو حائل لا يحل له فيها المرور ولا النزول فيها وإن لم يكن لها حائط أو حائل لا بأس بالمرور فيها * وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى رجل خفى عليه الطريق فأراد أن يمشي في الأرض المزروعة قال يمشي فيها ولا يطأ الزرع ولا يفسد * رجل رش الماء في السوق قال أبو بكر رحمه الله تعالى لا رخصة فيه وإن كثر الغبار وقال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا بأس بذلك لتسكين الغبار والزيادة على ذلك لا يحل * رجل رفع الطين أو التراب من طريق المسلمين قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن رفع في أيام الوحل لتنقية الطريق رجوت أن يكون محتسبا بمنزلة إماطة الأذى عن طريق المسلمين * وإن أضر رفعه بالمارة لا يسعه ذلك * وإن كان لا يضر فلا بأس به * رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانت البهيمة للواطئ يقال له اذبحها واحرقها * وإن لم تكن البهيمة للواطئ كان لصاحبها أن يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ ويحرق إن لم تكن مأكولة * فإن كانت مما يؤكل يذبح ولا يحرق * الهرة إذا كانت مؤذية قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا بأس أن يذبحها من غير أن يضربها ولا يؤذيها * صاحب البهيمة إذا لم ينفق على البهيمة يؤمر بالإنفاق عليها ويجبر * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقال إلى صاحبها إما أن تنفق عليها أو تبيعها * رجل يتصدق على السؤال في المسجد الجامع قال أبو نصر العياضي رحمه الله تعالى من أخرجهم عن المسجد أرجو أن يغفر الله تعالى له بإخراجهم عن المسجد * وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من تصدق بفلس في المسجد يوم الجمعة ثم تصدق ذلك بأربعين فلسا لم يكن كفارة الفلس الواحد * وعن خلف رحمه الله تعالى أنه قال لو كنت قاضيا لا أقبل شهادة من تصدق على السؤال في المسجد الجامع * رجل بنى في أرض الغصب مسجدا أو حماما أو حانوتا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بالصلاة في هذا المسجد ولا يستأجر منه الحمام والحانوت * رجل حفر بئر في فناء قوم روى ابن رستم رحمه الله تعالى أنه يؤمر بتسويته ولا يضمن النقصان * ولو هدم حائط المسجد أمر بتسويته ولا يضمن النقصان * ولو هدم حائط الدار رجل ملكا له أو حفر فيها بئر يضمن النقصان ولا يؤمر بالتسوية ولا ببناء الحائط * جنب اختضب

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٢٦٤