تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعطى له شيء من الوقف ما لم يثبت فقره عند القاضي * رجل وقف ضيعة له على ابن له وأولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى تقسم الغلة بينهم على من كان من ولد ابنه على عدد الرؤوس يستوي فيه الذكر والأنثى فقيل له أولاد البنت قال مولانا رحمه الله تعالى تدخل لأنهم أولاد أولاده * قال رضي الله عنه وهذا يوافق ما مر أن في ولد الولد يدخل أولاد البنات كما يدخل أولاد البنين *رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين وهو يخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال رحمه الله تعالى لا يعطى لولده من الغلة شيء إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت ثم مات وفي ولد الواقف فقراء فحينئذ يكون للمتولي أن يدفع إلى كل واحد منهم سهما أقل من مائتي درهم وهو أحق بذلك من سائر الفقراء وإن لم يعطهم شيئا لا يضمن المتولي لأنه لم يمنع حقا واجبا لهم * وكذا قالوا في الذي وقف ضيعة في صحته على الفقراء ثم مات وله بنت ضعيفة كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتها * رجل وقف ضيعة على الفقراء في صحته وأخرجها من يده ثم قال لوصيه عند الموت أعط من غلة الضيعة لفلان الفقير خمسين درهما ولفلان الفقير مائة درهم ثم مات وله ابن محتاج وقد قال لوصيه افعل ما رأيت قالوا جعله لأولئك باطل وهو لتفقير * ولو دفع إلى ولده المحتاج كان ذلك أفضل إذا كان الوقف في صحته * ولو وقف ضيعة على ابنه وابنته فأراد أحدهما قسمة الضيعة ليدفع نصيبه مزارعة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى قسمة الوقف لا تجوز يدفع القيم كل الأرض مزارعة ولا يدفع واحد من الأرباب شيئا مزارعة وإنما يكون ذلك للقيم * وأراد الواقف أن يقسم أرض الوقف ويعطي كل واحد من الذين الوقف عليهم يزرعونها ويكون له دون سائر شركائه لم يكن له ذلك إلا أن يرضى أهل الوقف بذلك ولو قسم وفعل ذلك كان لأهل الوقف إبطاله وكذا للواحد منهم * ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز ذلك ولمن أتى بعد ذلك إبطاله وليس للواقف أن يسكن أحدا بغير أجر * رجل قال أرضي صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لولده المحتاج نصف الغلة والنصف للفقراء قيل له وإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا قال يجوز على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس * رجل وقف منزلا له على ولديه وعلى أولادهما ما تناسلوا ثم إن أحد الولدين طلب من الآخر المهايأة وأبى الآخر إلا أن يضربا وسط المنزل حائطا فيسكن هذا ناحية والآخر ناحية قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى إن لم يوص الواقف لهما بالسكنى لم يكن لهما حق السكنى وإن كان الواقف أوصى لهما بالسكنى كان لكل واحد منهما أن يسكن نصف المنزل بغير مهايأة * رجل جعل أرضه وقفا على أقوام معينين فأرادوا المهايأة فيأخذ كل واحد منهم

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ١٨٦