تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدعي أقام شاهدين بأنه وارث فلان الميت لا وارث له سواه أو أن قاضي بلد كذا فلان بن فلان قضى بأنه وارثه لا وارث له سواه وأشهدنا على قضائه ولا ندري بأي سبب قضى القاضي بوراثته فإن القاضي يسأل المدعي عن السبب الذي قضى به فإن بين سببه يقضي له بالميراث فوجه الاستدلال بتلك المسألة أنه لما أراد أن يثبت قضاء القاضي شرط تعريف القاضي بالاسم والنسب ولم يكتف بقوله وإن قاضيا من القضاة قضى له بالوراثة كذلك في هذه المسألة وقوله إن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف لا يكفي، رجل قال جعلت غلة داري هذه للمساكين يكون نذرا بالتصدق بالغلة، ولو قال جعلت هذه الدار للمساكين كان نذرا بالتصدق بعين الدار للمساكين للحال والله أعلم.

باب الرجل يجعل داره مسجدا أو خانا أو سقاية أو مقبرة

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ١٦٢