تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض أو هذه الدار ميراثا ثم ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بالثلث تقبل بينته وإقراره السابق لايخرجه من دعوى الوصية وكذا لو ادعى دينا قبل الموت لأن محل الدين والوصية التركة والتركة بعد الموت توصف بأنها ميراث وإن كان فيها دين أو وصية *وكذلك ورثة أقروا جميعا أن هذه المواضع ميراث بيننا عن أبينا ثم ادعى أحدهم أن ثلث هذه المواضع وصية من أبي لأبني الصغير فلان وأقام البينة تقبل بينته *رجل ادعى أنه تزوج هذه المرأة فأنكرت ثم مات الرجل فجاء ت تدعي ميراثه كان لها الميراث وكذا لو كانت المرأة ادعت النكاح فأنكر الرجل ثم ماتت فطلب الرجل ميراثها وزعم أنه كان تزوجها كان له الميراث هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر * ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا فأنكر الرجل ذلك ثم مات وطلبت ميراثها عنه لايكون لها الميراث وكذا لو كذبت نفسها قبل موته وزعمت أنه لم يطلقها *دار في يد قوم من ميراث ادعى رجل أنه اشترى من بعضهم نصيبه الذي ورث عن أبيه من هذه الدار وهو غائب وأقر الحاضرون فيها بحق الغائب وبنصيبه من ميراثه عن أبيه وقالوا لاندري اشتريت أم لا ولا ندفع إليك حصة الغائب منها فاحضر المدعي الشهود فشهدوا له بالشراء من الغائب لاتقبل بينته * ولو قالوا هذه الدار لنا لاحق للغائب فيها قبلت بينة المدعي *ثلاثة اخوة ورثوا دارا من أبيهم فادعى رجل أن أباهم غصبها إياها فحلفوا فنكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران وقد ورثوا مالا عن أبيهم غير ذلك يضمن لنا كل قيمة حصصهم للمدعى ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي وان نكل واحد أو أقر أنه كان وديعة في يد أبيهم يرد حصته على المدعى ولا يضمن شيئا لأبيه وأقام البينة أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثا له وأن أباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وأقامت امرأة البينة أن أباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وانه مات بعد ذلك بيوم بعد اليوم الذي وقت الابن أراد بذلك أن المرأة أقامت البينة على النكاح بعدما بعد ما أثبت الابن موته بيوم فان القاضي يقضي لكل واحد منهما يقضي للمرأة بالنكاح والصداق والميراث وللابن بالميراث وكذا لو أقامت امرأة أخرى بينة أنه كان تزوجها بعد نكاح الأولى بيوم يقضى بنكاحها أيضا مع نكاح الأولى ويقضى لهما بالميراث مع الابن ولا يشبه هذا ما لو ادعى الابن أن فلانا قتل أباه وأقام البينة وأرخ للقتل أنه قتله في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها في يوم كذا بعد ذلك اليوم فانه لايقضى ببينة المرأة هنا لأن وقت القتل يدخل في القضاء لان المقتول يستحق حقا على القاتل إما القصاص وإما الدية فإذا قضي بقتله وبوجوب الدية أو القصاص في ذلك الوقت لايقبل البينة على النكاح بعده بخلاف الموت فإن الميت بموته لايستحق شيئا على أحد فإذا لم يدخل وقت الموت في القضاء لعدم تعلق الحكم به يبطل التاريخ 408ألا يرى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بالكوفة وأقامت امرأة أخرى أنه تزوجها يوم النحر من تلك السنة بخراسان فانه لايقبل بينة الأخرى لما قلنا *ولو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمدا بالسيف منذ عشرين سنة وانه وارثه لاوارث له غيره وجاءت امرأة معها ولد وأقامت البينة أن والد هذا تزوجها منذ خمسة عشر سنة وان هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أستحسن في هذا أن أجيز بينة المرأة وأثبت نسب الولد ولا أبطل بينة الابن على القتل ولو أقامت المرأة البينة على النكاح ولم تأت بولد فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأة ويقتل القاتل وإنما ذلك في النسب خاصة وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى * ولو ادعى دارا في يد رجل أن أباه اشتراها من ذي اليد بألف درهم ومات أبوه فجحد البائع صح دعواه وإن لم يذكر المدعي في دعواه أن أباه مات وتركها ميراثا له ثم القاضي يسأله البينة أن يشهدوا أنهم لايعلمون له وارثا غيره فإذا أقام البينة على ذلك يقضى بشهادتهم ويأمر المدعي أن ينقد الثمن ويقبض المبيع ولو كانت الدار في يد رجل غير البائع لابد أن يقيم البينة أن أباه مات وتركها له ميراثا ولو ادعى رجل دارا في يد رجلين فأقام البينة أن أحدهما باعه الدار وسلمها الآخر ولايعرف الشهود الذي باع من الذي سلم فشهادتهم باطلة * رجل ادعى دارا في يد رجلين وأقام البينة أنه اشتراها من ذي اليد بألف درهم فقال ذو اليد لم أبع ثم أقام ذو اليد بينة أن المدعى قد رد عليه الدار ذكر في الشهادات وقال أقبل بينة ذي اليد وأبطل البيع وإنكاره البيع لايبطل بينته على الرد سواء كان المدعى عليه قال في إنكاره لابيع بيننا أو قال لم يجر بيننا بيع لان من حقه أن يقول لم يكن بيننا بيع لان المدعي ادعى هذه الدار مرة ثم بد له فيها فردها على قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى إنما تقبل بينة المدعى عليه على

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٣٤