تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد إذا ادعى التوفيق وان لم يذكر محمد رحمه الله تعالى ذلك * رجل باع من رجل جارية ثم غاب المشتري قبل القبض ولايدري أين هو فأقام البائع بينة على ذلك فإن القاضي يسمع بينته ويبيع الجارية على المشتري بطريق الحفظ والنظر له وينقد البائع الثمن ويستوثق منه بكفيل لاحتمال أن استوفى الثمن أو أبرأ المشتري عن الثمن فان كان فيه فضل أمسك الفضل للغائب وإن كان فيه نقصان فذلك على المشتري هذا إذا كان لايدري مكان الغائب فان كان يعرف أين المشتري لايبيع القاضي الجارية *رجل ادعى شراء شيء من رجل فأنكر المدعى عليه البيع ثم أن بائع ذلك ادعى البيع وأقام البينة لاتقبل بينته لأن البائع لما أنكر البيع أولا ثم ادعاه بعد ذلك وأنكر المشتري انفسخ البيع بجحودهما فلا تقبل بينة البائع بعد ذلك

(فصل في دعوى النكاح)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٣٥