تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلب الميراث وأدعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أيضا أن يقول ووارثة لا ورث له غيره * وإذا أقام البينة لابد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثة لاوارث له غيره * وكذلك في الأخ والجد إذا شهدوا أنه جد الميت أبو أبيه لابد أن يقولوا هو وارثه لاوارث له غيره فأن شهدوا أنه أخ الميت لأبيه وأمه أو لأبيه ووارثة لايعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء* رجل مات فأقام رجل لبينة أنه وارث الميت وأن قاضى بلد كذا فلان بن فلان قضى بأنه وارثه لاوارث غيره وأشهدنا على قضائه ولا هدري ميراثا لورثته ولم يذكر الورثة فإن القاضي لايقبل شهادتهم ولا يدفع إليه شيا وان قالوا هو ابنه ولم يقولوا الانعلم له وارثا أخر فأن القاضي يتأنى 406زمانا فأن تأتي ولم يظهر له وارث آخر فأنه يدفع إليه الدار ولا يأخذ منه كفيلا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يأخذ * هذا اذا كان هذا الوارث عن لايحجب بغيره كالاب والأم والأبن فإن كان ممن يحجب بغيره أو لم يشهدوا لان أحد الورثة ينتصب خصما عن الكل في أثبات مال الميت على كل حال ثم ينتظر إذا شهدا الشهود أنه لا وارث له غيره وكان زوجا يعطي له النصف على قول محمد رحمه الله تعالى روايتان في رواية كما قال محمد رحمه الله تعالى كما قال محمد رحمه الله تعالى يعطي له أوفر النصين وفي رواية يعطى له أقل النصيبين الثمن للمرأة الربع للزوج ولابي يوسف رحمه الله تعالى فيه أربعة أقاويل في قول كما قال محمد رحمه الله تعالى وفي قول يعطي أقل النصيبين وفي قول يعطي للمرأة ربع الثمن وفي رواية يعطى لها ربع التع ويجعل كأنه مات عن أبوين وابنتين نسوة في الزوج لمحمد رحمه الله تعالى واحد يعشر وتعول لأجل الزوج إلى خمسة عشر له ثلاثة من ذلك * وأن مات الرجل عن أمراه حبلى أو أم ولد حبل وورثة فإن القاضي يؤخر القسمة إلى أن يظهر حكم الحبل فإن أبو التأخير وطلبوا تعجيل القسمة يوقف القاضي نصيب الجنين عند الكل وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويوقف نصيب أربع بنين وعند محمد رحمه الله تعالى يوقف نصيب غلامين لاحتمال أنها تلد غلامين وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوقف نصيب غلام واحد لانها في العادة تلد ولدا واحدا عليه الفتوى وعنه في رواية يوقف نصيب غلامين كما قال محمد رحمه الله تعالى *رجل مات وله ابنان أحدهما حاضر والأخر غائب فأحضر الحاضر رجلا أجنبيا وادعى أن له على أبيه ألف درهم دين ولأبيه على هذا الرجل الأجنبي ألف درهم لا مال لأبيه غير هذا الآلف قالوا أنقبل بينة الابن الحاضر في اثبات دين الميت على الأجنبي ولا مذهبا تقبل في اثبات دين الابن لأنه ليس معه خصم ولا يقضى له بشيء الألف التي يقضى بها على الأجنبي لأنه زعم أنه لاميراث له فيوقف ذلك حتى يحضر الأخ * رجل أدعى دار في يد رجل أنها له وأقام الذي في يده الدار البينة أن فلانا الغائب كان ادعى هذه الدار واستحقها من يده ودفعها القاضي إلى المستحق ثم أنه آجرها الذي هو فيها الانقبل بينة ذي اليد على هذا لأنه أقر أن يده كانت يد خصومة قبل الاستحقاق وهو ليس يخصم في إثبات الاستحقاق * رجل ادعى دارا قي يد رجل وبين حدودها فأنكر المدعى عليه ذلك فقاما من عند القاضي ثم جاء المدعي ببينة فشهدوا على المدعى عليه أنهما لما قاما من عند القاضي أقر المدعى عليه أن الدار التي خاصمه هذا المدعي فيها لهذا المدعي ولم يذكر حدود الدار في إقراره وإنا لانعرف الدار ذكر في المنتقى أنه يجوز ويقضى بها للمدعي وكذا لو لم يشهد الشهود أنه قال الدار التي خاصمه فيها ولكنهم قالوا نشهد أن المدعى عليه قال الدار في سكة كذا حدودها كذا التي في يدي دار المدعى فإنه يقضى بها للمدعى *رجل مات فقاسمت امرأته أولاده الميراث وهم كبار كلهم وأقروا أنها زوجته ثم وجدوا شهودا أن زوجها كان طلقها ثلاث فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى في امرأة اختلعت زوجها بمال ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل الخلع وكذلك الرجل إذا قاسم أخ 407امرأته ميراثا وأقر الأخ انه ميراثها وأقر أن هذا زوج وهذا أخ ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان قد طلقها ثلاث فذلك جائز ويرجع الأخ فيما أخذ الزوج من الميراث *وإذا اقتسم القوم دارا والمرأة مقرة بذلك وأصابها الثمن فعزل لها طائفة من الأرض ثم ادعت أن الزوج أصدقها إياها في صحته أو ادعت أنها اشترتها منه بصداقها لاتقبل بينتها *وكذلك لو اقتسموا أرضا فأصاب كل إنسان طائفة بجميع ميراثه عن أبيه ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا وزعم أنه هو الذي بناه وغرسه وأقام البينة على ذلك لاتقبل لأن القسمة السابقة إقرار منه أن جميع ذلك ميراث لهم عن أبيهم وأن هذا القسم صار ميراثا لأخيه *ولو رجلا أقر أن فلانا مات وترك هذه

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٣٣