تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

404ذلك فقضاء عل المقر له حتى لو أقام المقر له البينة أنه كان أو دعه الذي في يديه لايقبل بينة * رجل في يديه مال الرجل غائب مات الغائب فجاء رجل وادعى أنه لبينة وصدقه واليد فإن القاضي يتلوم ولا يدفع المال إلى المدعي سواء قال للميت وارث آخر أو لم يقل فإن ظهر له وارث آخر والادفع المال إليه وتقدير مدة التلوم مفوض إلى المقاضى وقدر الطحاوي رجمه الله تعالى مدة التلاوم بالجول * قيل ما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى لايرى التقدير * عين في يد رجل جاء رجل وادعى أنه اشتراه من فلا ن الغائب وصدقه في ذلك صاحب اليد فإن القاضي لا يأمره بالتسلم إلى المدعى * ولو ادعى رجل دينا على رجل وادعى المديون البراءة وقال لي يأمره بأداء المال ولا يؤجله * رجل أمر رجل بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه فجاء المأمور وقال قصبت وأراد أن يرجع به على الآمر فقال الأمر ما كان لفلان على دين ولأمر تلك بالقضاء ولا أنت قضيت شيا والذي له الذين غاءب فأقام المأمور بينة على الدين والأمر بالقضاء وقضاء الدين فبلت سنته ويقضى القاضي بجميع ذلك ويكون ذلك قضاء على الغائب * ولو أن رجلا أحضر رجلا وادعى أن له على فلان الغائب ألف درهم وأن الذي أحضره كفل له بهذا المال عن الغائب وأنكر المدعى عليه الدين والكفالة فأقام المدعى البينة على ما ادعى قبلت بينه ويقضي له على الحاضر ولا يكون ذلك قضاء على الغائب الا أن يدعي المدعي الكفالة بأمر وشهوده شهدوا بدلك أيضا فيقضى على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب * ولو أن المدعى ادعى على الحاضر أنه كفل عن فلان الغائب بكل المال له على فلان الغئب وله على الغائب ألف درهم وشهد الشهود بذلك ففي هذا الوجه يقضى على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب سواء ادعى الكفالة بأمر أو بغير أمر * رجل أراد أن يثبت دينه على غائب بنى فالحيله له أن يكفل للمدعى على فلان الغائب فيجوز المدعى كفالته في المجلس ثم يدعى المدعى المال المقدر الذي يريد أثناته على الغائب فيقر الكفيل وينكر دينه بذلك الدين على الغائب فيقبل بينته ويقضى ه بذلك المال على الغائب ثم يبرىء المدعى الكفيل عن المال فيبقى المال على الغائب * دار في يد رجل ادعى رجل أنها كانت لابينه مات وتركها ميرا ثاله والذي في يديه يقول هي لي وشهد شهود المدعى أنها كانت لابي المدعي مات وتركها ميراثا له وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأن القاضي يقبل شهادتهم ويقضى بها للمدعي ويدفع الار اليه كما لو ادعى أنها كانت لابه اشتراها منه في صحته بألف درهم وشهد الشهود بذلك فانه يفبل إذا شهدوا أن أباه كان يسكن هذه الدار * والرابعة إذا شهدوا أن أباه كان يملك هذه الدار ففي هذه الاافاظ الأربعة إن جروا الميراث فقالوا مات وتركها ميراثا له شهادتهم ويقضى له في قولهم وإن لم يجروا الميراث فقالوا كانت لابينة أو قالوا كانت ملك أبيه أو قالوا كانت لحده إلى أنه ولم يقولوا مات وتركها ميراثا له لاتقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وتقبل في قول أبي يوسف الأخر 405* وإن شهدوا على اقرار المدعى عليه بشيء من ذلك يكون اقرارا منه بالملك للمدعى ويؤمر بالتسليم إليه* ولو شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يديه اوشهدوا أن هذه الدار كانت في يديه يوم مات يقبل ويقضى بها للمدعى وأن لم يجر والميراث لانهم لما شهدوا بيد الميت عند الموت نقد شهدواله بالملك عند الموت والشهادة بالملك للميت عند الموت شهادة بالانتقال إلى الوارث وكذ لو شهدوا أن أباه مات وهوساكن فيها يقبلو يقضى بها للمدعى * ولوشهدوا أن أباه مات في هذه الدار أوشهدوا أن أباه كان في هذه الدار حين مات فيها لاتقبل وكذا لو شهدوا أن أباه دخل الدار ومات لاتقبل لأنهم لم يشهدوا له بالملك ولهذا لو أقر المدعي عليه أنه كان فيها أو كان داخل فيها لايكون أقرارا لو شهدا أن أباه مات وهوا لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم وصاحب اليد يجعل يقبل شهادته ويقضي به للابن وأن كانت دابة فشهدوا أن أباه مات وهوا راكب هذه الدابة أو شهدوا أن أباه مات وهو حامل هذا المتاع يقبل ويقضي به للوارث* ولو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو على هذا الفراش أو نائم عليه لاتقبل ولا يقضي بشيئ * ولو ادعى دار في يد رجل ميراثا عن أبيه فشهدوا أنها كانت لأبيه يوم مات وتركها ميراثا له قضي للوارث * وكذا إذا شهدوا أنها كانت لأبيه يوم مات وهو أبنه وارثه * وأن شهدوا أنه أبنه ولم يذكروا أنه وارثه ذكر في الزيادات أنه أبنه ووارثه قالوا أنما ذكر ذلك الإذلة وهم الرضاع والأصح أن قوله ووارثة وقع أتفاقا فأنه ذكر في الأب والأم هو أبوه وأمه وجوز الشهادة وأن لم يذكروا الورثة *وهذا في من لايحجب بغيره فإن كان يحجب بغيره كالجد والأخ والعم لابد أن يذكروا هو وارثه ويشترط أيضا أنهم لايعلمون له وارثا غيره * رجل

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٣٢