أن الدار لها وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن الدار له والمرأة زوجته تزوجها على ألف درهم ودفع إليها ولم يقم البينة أنه حر يقضى بالدار للمرأة وبالرجل عبد لها * ولو أقام الرجل البينة أنه حر الأصل والمسئلة بحالها فأن المرأة أمرأته وبقضى أنه حر ويقضى بالدار للمرأة من قبل أن الدار والمرأة في يد الزوج حين قضى بأنها أمرأته فكان القضاء بالدار بينة المرأة أو لي كزوجين في أيدهما دار أقام كل واحد منهم البينة أنها داره فأن في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى بالدار للمرأة ولو لم يكن لها بينة كانت الدار للزوج لانه صاحب يد* وذكر بن شجاع رحمه الله تعالى في النوادر لو أقام الرجل البينة الدار داره والمرأة أمته وأقامت المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وليست الدار في يدهما فالدار بينهما نصفان فأن كانت في يد أحدهما تترك في يده لتعارض البينتين في الدار ويحكم لكل واحد منهما بالحرية ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق لمكان التعارض * قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن الدار إذا كانت في يد أحدهما يقضي بينة الخارج لان بينة صاحب اليد في الملك المطلق لاتعارض بينة الخارج * رجل أدعى على رجل أنه رهن عنده ثوبا وبينة فجحد المدعى عليه فشهد الشهود أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموه ذكر في الأصل أنه تجوز هذه ويكون القول قول المرتهن إذا أتى بثوب مع يمنه الوقف وكذلك في العصب وقد ذكرنا * عبد في يد رجل أقام البينة أنه عبد للذى في يديه هو لفلان أو دعنى أو قال غصبته منه وليس لصاحب اليد بينة على ما يدعى فقضى القاضي بالعتق ثم حضر فلان بعد ذلك وأقام البينة أنه عبده أغتصبه من صاحب اليد أو كان أودعه عنده فأنه يقضى به للذى حضر ويبطل عتقه * وذكر في الجامع أنه إذا أقام عبد البينة على الذي في يده أن فلانا أعتقه وهو يملكه وأقام الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب أودعه عنده فأنه يقضي بالعتوقان قدم فلان الغائب وأقام البينة أنه عبده لانقبل بينة والعتق أولى ولو أقامت جارية البينة على رجل أنها له اعتقها وأقام آخر البينة أنها له اغتصبها الذي في يديه كان العتق أولى * رجل أدعى عبدا في يد رجل أنه لهو وطولق بالبينة فلما قاما من عند القاضي باع الذي في يده العبد من ثالث وتقابضا ثم أودعه المشتري عند البائع فغاب ثن جاه المدعى بالبينة فإن علم القاضي بما صنع ذو اليد على ما صنع ذو اليد أو أقر به المدعى صاحب اليد وان لم يعلم به القاضي ولا أقربه المدعى سمعت بينة المدعى ولا يسمع بينة ذو اليد على ما صنع الا إذا أقام البينة على إقرار المدعى بذلك فيقبل بينته وتدفع عنه خصومة المدعي *والهبة إذا أتصل القبض والصدقة في هذه بمنزلة البيع * رجل ادعى على آخر أنه استهلك عليه كذا دابة وسمع عددا معلوما وجاء بالشهود 387قالوا ينبغي للشهود أن يبينوا الذكور والإناث فأن لم يبينوا ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى أخاف أن لاتقبل شهادتهم ولا يقضى بشيء وأن بينوا الذكور ةالإناث جازت شهادتهم ولا يحتاج إلى ذكر اللون لأن اختلاف الذكووة الأنوثة أختلاف فاحش بها نختلف المنافع ولا كذلك إختلاف اللون * عبد في يديه رجل أقام الذي في يده البينة أنه أعتقه وهو يملكه وأقام آخر البينة أنه أعتقه وهو يملكه فأن صدق العبد أحدهما فبينته أولى وأن كذبهما جميعا يقضى بولائه بينما نصفين * أمة في يد رجل أقام البينة أنه هو يملكها وأقام آخر البينة أنه ولدت منه وهو يملكها وأقام آخر على مثل ذلك فهي للذي في يديه * عبد في يد رجل أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه باعه من الذي في يديه بيعا فاسدا فانهما يأخذان العبد وقيمته بينهما يعني إذا شهدوا على إقراره فإن مات العبد في يد المشتري فعليه قيمتان وإن كانت البينتان شهدا على معاينة البيع والقبض فأن كان العبد فأما أخذه نصفين ولاشيء لهما غير ذلك وإن كان العبد مستهلكا أخذا قيمته نصف ولا شيء لهما غير ذلك * قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون في الغصب كذلك * عبد في يد رجل أقام هو البينة على رجلين أنه باعه منها بألف درهم وأقام أحد الرجلين البينة أنه أشتراه من الذي في يده بألف درهم فالبينة بينة الذي العبد في يديه لأنه لما اقام البينة عليهما بالبيع فقد أثبت أقرار كل واحد منهما أنه أشتراه مع صاحبه بألف درهم وذلك يبطل دعواه أنه اشتراه منه بألف درهم * رجل غصب من رجل شيا فأقام المغصوب منه البينة على الغصب وعدلت فادعى الغاصب أن المغصوب منه أقر أنه للغاصب هل تقبل بينة الغاصب في يديه أو يأمر القاضي بتسليم الغصب إلى المدعي ثم يسأله البينة بعد ذلك على ما ادعى من الاقرار قال محمد رحمه الله تعالى ان أدعى بينة حاضرة تقبل بينته واقرار الغصب في يده قيل له أن كان القاضي يجلس كل خمسة عشر يوما ما يمهله القاضي إلى ذلك قال يمهلم ويأخذ منه كفيلا بنفسه وبذلك الشيء * رجل ادعى متاعا أو دارا
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي