أقرى بذلك صح إقراره لأنه من التجارة والبينة قامت على خصم منكر لو أقر يصح إقراره فيكتفي بحضرته وأن كان العبد محجورا أو المعتوه محجورا يعتبر حضور المولى والعبد جميعا سواء شهدوا على معاينة السبب أو إقراره بذلك ولا تقبل الشهادة على المولى عند غيبته وهل تقبل في حق العبد حتى يؤاخذ بذلك بعد الإعتاق قال 385مولانا رضي الله عنه وينبغي أن تسمع البينة ويقضى عليه وأن كانا حاضرين تقبل البينة عليهما في حقهما ولا تسمع دعوى إستهلاك الوديعة والبضاعة على العبد المحجور في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء كان المولى حاضرا أو غائب وسواء شهدوا عليه بإقراره * ولو شهدوا على عبد مأذون في التجارة بقتل عمدا وقذف أو زنا أو شرب خمر فأنكر العبد أن كان مولاه حاضر أجاز بالجماع وإن كان غائبا لاتقبل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وتقبل عند أبي يوسف رحمه الله تعلى لأن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قامت البينة على العبد المأذون بقصاص أو حد تقبل وكذا المحجور وأن شهدوا عليه بالإقرار بهذه الأسباب ففي الزنا وشرب الخمر والحدود الخالصة لله تعالى لاتقبل وفي القصاص والقذف أن كان مولاه حاضرا تقبل وأن كان مولاه غائبا لاتقبل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعلى *ولو شهدوا على الصبي المأذون أو المعتوه المأذون بقتل العمد أو بالزنا أو شرب الخمر أو القذف ففي الزنا وشرب الخمر والقذف لاتقبل أن حضر الوالي أو غاب وفي القتل أن حضر الوالي جاز لأن موجبة هوى الدية على العاقلة وأن كان الولي غائبا لاتقبل بلا خلاف وأن شهدوا على الإقرار بهذه الأسباب لا تقبل حضر الولي أو غاب *وأن شهدوا على العبد المأذون بالسرقة أن كان موجبة القطع تقبل إذا كان المولى حاضرا معه ويقطع بلا خلاف وإن كان المولى غائبا لاتقبل في حق القطع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وتقبل في حق الضمان وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل في حق القطع وإن كانت السرقة موجبة للمال تقبل بلا خلاف حضر المولى أو غاب وإن شهدوا على الصبي المأذون أو المعتوه المأذون في التجارة بالسرقة تقبل حضر الولي أو غاب لأن موجبها الضمان لاغير *ولو اختلف العبد المأذون المديون مع المولى في ثوب وادعاه كل واحد منهما إن كان الثوب في منزل العبد وهو من تجارته يعني من نوع ما يتجر فيه فالثوب له وإن كان العبد لابسا ثوبا أو راكبا دابة وهو في منزل المولى فالثوب والدابة للعبد وإن لم يكن من تجارته * ولو أن رجلين اختلفا في دابة أحدهما راكبها والآخر ممسك بلجامها فالراكب أولى ولابس الثوب مع المتعلق به كذلك * لو كان أحدهما جالسا على بساط والآخر متعلق به كان بينهما * ولو كانا على دابة أحدهما راكب في السرج والآخر رديف ادعيا الدابة فهي لراكب السرج وإن كانا في السرج فهي بينهما *ولو أن قطارا يقودها رجل ورجل راكب بعيرا منها فا دعا الراكب أن الإبل كلها له والقائد كذلك ينظران كانت الإبل عليها حمولة الراكب فالإبل كلها للراكب وليس للقائد منها شيء وإنما هو أجير * وعن محمد رحمه الله تعالى في قطار من الإبل على أول بعير منها رجل راكب وعلى بعير في وسطها رجل راكب وعلى آخر بعير منها رجل راكب ادعى كل واحد منهم أن الإبل له قال البعير الذي عليه الأول له خاصة والبعير الذي عليه الأوسط للوسط خاصة والذي عليه الآخر له خاصة ومابين الأول إلى الأوسط للأول وما بين الأوسط إلى الأخر فهو بين الأول والأوسط نصفان وليس للأخر إلا البعير الذي هو عليه *إذا زوج الرجل بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعي لنفسه فأن المتاع يكون للأب وللبنين الثياب التي عليهم لاغير فأن قال البنون أو قالت امرأة الميت بعد موته المتاع بعينه أن هذا إستفدناه بعد موت الأب أو الزوج كان القول قولهم وأن أقروا أن المتاع كان في البيت يوم موت الأب أو قامت البينة على ذلك فهو ميراث عن الأب لا يقبل قولهم *رجل أعتق أمته 386ولها ولد فقالت أعتقتني قبل الولادة والولد حر وقال المولى لا بل أعتقتك بعد الولادة والواد عبد ذكر في العيون أن الولد إذا كان في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف رحمه الله تعلى أن كان الولد في يديهما فكذلك يكون القول قولها ة وإن أقام البينة فبينتها أولى لانها تثبت العتق في زمان سابق وكذلك في الكتابة قاما في التدبير القول قول المولى وفي المنتقي عن محمد رحمه الله تعالى أن كان الولد يعبر عن نفسه فلقول قوله وإن كان لايعبر فالقول لمن هو في يديه وأن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك في الكتاب *ولو أعتق جاريته ثم أختلفا بعد حين في ولدها فقالت ولدته بعد عتقي فأخذته منى وقال المولى ولدته قبل العتق فأخذته منك والولد لا يعبر فعلى المولى أن يرد إلى الأم وكذلك في المكانة وفي المدبرة وأم الولد القول للمولى * رجل وأمرأة في يديهما دار أقامت المرأة البينة
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي