في يد رجل أنه له وأقام البينة فقضى له القاضي بذلك ولم يأخذ من المقضي عليه حتى أقام المقضي عليه البينة على أن المدعى أقر أنه لاحق له فيه قال محمد رحمه الله تعالى أن شهدوا أنه أقر بذلك فبل قضاء القاضي بطلت بينته المدعى والقضاء وإن شهدوا أنه أقربه بعد القضاء لابيطل به قضاء القاضي * عبد في يد رجل أقام البينة أنه عبده أعتقه وهو يملكه وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه قالوا الولادة أولى * وعن محمد رحمه الله تعالى عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكة ثم أقام آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه فقضى القاضي به لهما ثم أقام ثالث البينة أنه عبده ولد في ملكه فأن القاضي يقضي به للثالث أن لم يعد المقضي لهما البينة أنه عبدهما ولد في ملكهما فأن أعاد ذلك أحدهما قضى بالنصف للذي أعاد البينة لانه صاحب اليد في النصف فلا يقبل فيه بينة الثالث لان في دعوى النتاج يقضى ببينة صاحب اليد ويقضى بالنصف للثالث وليس للذي أعاد البينة أن يدخل مع الثالث في هذا النصف لان القاضي حين قضى للأولين بالعبد بينهما فقد قضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصف ولا يقبل البينة من أحدهما فيما ضار مقضيا عليه * وإذا قضى على الرجل بنتاج أو ملك مطلق ثم أقام هو البينة على النتاج أو على التلقي من المدعى قبلت بينة * رجل أقام البينة على أن قاضي بلد كذا قضى له بهذه الجارية أو بهذه الشاة وأقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى ببينة المدعى ولا يقضى ببينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد رحمه الله تعالى لاحتمل أن القاضي قضى للخارج بالنتاج وكذالو فسر المدعي 388القضاء بملك مطلق لان القاضي الثاني لايدري أن القاضي باجتهاد فلا يبطل قضاء الأول * ولو أن رجلين ادعيا دابة في يد رجل أقام أحدهما البينة النتاج والآخر على الملك فصاحب النتاج أو لى خارجا كان أو صاحب يد *ولو ادعيا نتاج دابة يقضى بينهما فأن وقتت كل واحدة من البينتين وقتاوسن الدابة بوافق إحدى البينتين وهما خارجان أو أحدهما يقضي للذي وافق له سن الدابة مشكلافان كانا خارجين يقضي لهما وأن كان أحدهما صاحب يد يقضي له وأن خالف سن الدابة الوقتين في رواية يقضى لهما وفي رواية تبطل البينتان وأن كان أحدهما صاحب يد ووقتا يقضي للذي وافق له سن الدابة شكلا أو كان يوافق صاحب اليد يقضى لصاحب اليد ودعوى النتاج دعوى مالايتكرر *ولو أدعيا حليا أنه له صاغة لم يكن هذا دعوى النتاج لان الحاى يصاغ مرة بعد أخرى وكذلك الشجر بغرس مرة بعد أخرى وكذا لوادعي الحنطة أنها له زرعها لانها تزرع ثم تغربل فتزرع *ولو تنازعافي صوف أقام ذو اليد البينة أنه ملكه جزة من شاة يملكها وأقام آخر البينة أنه ملكه جزه من شاة يملكها يقضي به لذي اليد لأن جز الصوف ليتكرر فما جز لايجز ثانيا * ولو أقام خارج البينة على شاة في يدغيره أنها شاته وجز هذا الصوف منها وأقام البينة ذو اليد أن الشاة التي يد عيهاله وجز الصوف منها فأنه يقضى بالشاة للمدعى لانهما ادعيا في الشاة ملكا مطلقا فيقضى بالشاة للخارج ثم يتبعها الصوف لان الجز ليس من أسباب الملك وكذالو اختصما في أرض فقال الخارج هذه أرضي زرعت فيها هذا القطن أو بنيت فيها هذا البناء فأنه يقضى بهما للمدعى ولو اختصما في جبن فقال الخارج هو لي صنعته من البن وقلنا كان لي وصاحب اليد ادعى مثل ذلك فأنه يقضي به لذى اليد ولو قال المدعى هذا الجين لي صنععته من لبن شاتي هذه وأقام الخارج البينة على مثل ذلك فأنه يقضي بالشاة للخارج * ولو أن عبدا في يد رجل أقام هو البينة أنه عبده ولد في ملكه وعبده وأقام خارج البينة على مثل ذلك يقضى بالعبد لدى اليد لانها ادعيا النتاج في العبد فترجح بينة ذي اليد * ولو أقام ذو اليد البينة على أمة في يده أنها أمته ولدت هذا العبد في ملكي وأقام خارج البينة على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكي فأنه للمدعي لانهما ادعيا في الامة ملكا مطلفا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق العبدتنعا* وإذغ أختصم رجلان في الأرض فيها زرع أقام كل واحد منهما البينة أن الأرض والزرع له هو الذي زرعها فأنه يقضى بهما للمدعي لان دعواهما دعوى الملك المطلق ولو أن عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه ولم يذكر الشهود أمه وأقامه ذواليد البينة أنه عبده ولد من أمته هذه فأنه يقضي بالعبد للذي في يده لأنهما مستوياه في دعوى النتاج في العبد وفي بينة صاحب اليد زيادة أثبات وهو النسب عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه 389من أمته هذه ومن عبده هذا وأقام رجل أخر البينة على مثل ذلك فانه يقضي بالعبديين الخارجين نصفين لأنهما أستويا في دعوى النتاج وهما خارجان ويكون الأبن من الأمتين والعبدين جميعا ولو أختصم زوي اليد وخارج في لحم مشوي أو في سمكة مشوية كل واحد منهم يدعي أنه شواه في مالكه فأنه يقضي به للمدعي لأن المشوي يشوي مرة بعد أخرة وكذلك في المصحف إذا أقام
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي