تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقضي عليه لا تسمع دعوى المشتري به للمدعى فان حضر المشتري بعد ذلك وأقام البينة على المقضي له أن العبد عبده كان اشتراه من المقضي عليه لا تسمع دعوى المشتري ولا تقبل بينته لان القضاء على المقضي عليه يكون قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه * جبة في يد ثلاثة نفر أحدهم يدعى بطانتها والثاني قطنها والثالث كلها وأ قام كل واحد منهم البينة على ما ادعى فانه يقضى بجميعها لمدعى الكل ويضمن هو لمدعى البطانة نصف قيمة البطانة ولمدعى القطن نصف القطن وإنما يقضى لمدعي الكل بالطهارة لأنه يدعيها ولا يدعيها غيره فيقضى له ثم مدعي الكل مع مدعى البطانة يدعيان البطانة ولا يدعيها غيرهما والبطانة في أيديهما فيقضى لكل واحد منهما بنصفها الذي في يد صاحبه ترجيحا لبينة الخارج على بينة ذي اليد وإذا قضى لمدعى بطانة لجبته فيضمن نصف قيمتها وهكذا في القطن الأن في القطن يضمن المثل وفي البطانة يضمن القيمة *رجلا في يد كل واحد منهما شاة أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التى في يد صاحبها ساته ولدت من شاته التى في يده فان كانتا مشكلتين ذكر في الأصل أنه يقضي لكل واحد منهما بالشاة التى في يد الآخر لانهما استوبا في دعوى النتاج فقطعا رضة البنتان في ذلك فلا تعتبر دعوى النتاج فيجعل كلنهما ادعيا ملكا مطلقا فيقضى بكل شاة بينة الخارج وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقضى لكل واحد منهما بالشاة التى في يده قضاء ترك الاقضاء استحقاق لانه لاوجه للقضاء لكل واحد منهما بالنتاج لمكان الاستحالة والقضاء بغير النتاج قضاء بغير دعوى ولا فتبطل البينتان ضرورة * جارية في يد رجل ادعاها رجلان أقام كل واحد منهما البينة أنها جاريته بعثها من الذي في يده بألف درهم على أنى بالخيار ثلاثة أيام فانه يقضى بالبينة فان أمضى البيع كان لكل واحد من المدعيين على الذي في يده ألف الدرهم لان حق كل واحد منهما عند الأمضاء قبل المشترى في الثمن ولا تضايق في الثمن فأن أمضى أحدهم البيع دون الأخر فالذي أمضى البيع على المشترى نصف الثمن لانه لم يسلم للمشترى ألا النصف الجارية وللذى لم يمضي البيع أن يأخذ كل الجارية لأنه أقام البينة على أن كل الجارية ونما يتنصف بحكم المزاحمة وقد زالت مزاحمة صاحب وان لم بمض كل واحد منهما البيع كانت الجارية بين المدعيين نصفين لاستوائهما في الحجة ولا شىء على المشترا من الثمن لاستحقاق المبيع رجل أقام البينة عل رجل أنه غصب منه هذه الجارية اليوم وأقام آخر البينة على أن هذا المدعى عليه اغتصب منه هذه الجارية منذ شهر قال محمد رحمه الله تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هي للذى أقام البينة على الوقت الآخر ويضمن المدعى عليه قيمتها لصاحب الوقت الاول ولا يضمن للآخر شيأ *رجل أدعى أن فلانا الميت غصب منه شيأ وبينا وأحضر بعض ورثة الميت وأقام عليها البينة بذلك وبعض ذلك الشيء383 في يد هذا الوارث وبعضه في يد وكيل الوارث الآخر وهذا الوارث الحاضر مقر أنه ميراث لهم من قبل أبيهم فأنه يقضى على هذا الوارث الحاضر بدفع مافي يده إلى المدعى ولا يؤخذ مافي يد وكيل الغائب ولو كان كله في يد الوارث الحاضر فانه يقضي بكل عليه ويدفع إلى المدعى فاذا قدم الغائب وقال كان هذا في يد أخ لنامن غير الوالد لايقبل قوله *رجلان لهما على رجل ألف درهم فجعد المدعى عليه فحضر أحد اللرجلين وأقام البينة على دينهم وشريكه غائب قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القاضي يقضي للحاضر بخمسمائة ولا يجعل الحاضر خصمن عن الغائب في وجه من الوجوه الا أن يكون الالف ميراثا بينهما عن مورث واحد فاذا حضر الشريك الغائب يكلف اعادة البينة فأن لم يقدر على ذلك يدخل مع شريكه بالخمسمائة التي قبض وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أي الشريكين خمسر فهو خصم عن الآ خرفى الباقي في الميراث وغيره وقال محمد رحمه الله تعالى القياس ماقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والاستحسان ما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى *أربعة نفر لهم على رجل ألف درهم وهو سوسرا ومعسر فشهد اثنان منهم على أثنين منهم أنهما أبر الغريم عن حصتهما من الألف جازت شهادتهم وأن كان ذلك من عن مبيع باعوه منه وان مات الغريم وترك ألف درهم فشهدا بالبراءة بعد موته لاتجوز شهادتهما لان الألف المتروك بعد الموت يصير مشتركا بين الغرماء كل واحد منهم كان مدعيا تخليص ذلك لنفسه *عبد في يد رجل أقام البينة على رجلين أنه باعه منما بألف درهم وأقام أحد الرجلين البينة أنه اشتراه منه بألف درهم ذكر في المنطقى أنه يقضي بينه الذي العبد في يديه *رجل أدعى على رجل ألفا فجحد المدعى عليه وأعطاه اياه على الجحود أو صالحه من دعواه ثم أن المدعى عليه أقام البينة أن المدعى قال قبل أن يقبض منى المال أو قال الصلح ليس لي قبل فلان شيء فالصالح وقضاء المال ماضيان وأن أقام البينة أقر بذلك بعد الصلح وقضاء المال يبطل الصلح والقضاء وأن كان القاضي قضى عليه بالمال

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢١٧