رواية لا يحنث والمرأة في النكاح لا تتناول الصغيرة * رجل حلف أن لا يتزوج امرأة على وجه الأرض ونوى امرأة بعينها يدين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين أصلا * وكذا لو نوى امرأة عوراء أو امرأة كان أبوها يعمل كذا ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى جنسا دون جنس والطلاق بمنزلة النكاح في جميع ما ذكرنا * إذا حلف لا يطلق فوكل بذلك فطلق الوكيل حنث * وكذا لو طلقها فضولي أو خلعها فأجاز بالقول حنث * وكذا لو قال لها أنت طالق إن شئت فشاءت أو قال لها اختاري فاختارت أو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت أو آلى منها فمضت مدة الإيلاء عندنا يحنث في يمينه وقال زفر رحمه الله تعالى لا يحنث ولو كان الحالف عنينا ففرق القاضي بينهما بعد الأجل على قول زفر رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان ولو جن الحالف <37> فطلق امرأته لا يحنث ولو قال لها طلقي نفسك إن شئت أو قال إذا شءت أو قال لعبده أعتق نفسك إن شئت ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق فطلقت نفسها أو أعتق العبد نفسه حن الحالف وعن محمد رحمه الله تعالى لا يحنث ثم رجع * ولو قال لها أنت طالق إن شئت أو قال لعبده أنت حر إن شئت ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق فشاءت المرأة طلاقها وشاء العبد عتقه وقع الطلاق والعتاق ولا يحنث في يمينه وهه كما لو قال لها عن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت الدار يقع الطلاق ولا يحنث الحالف * رجل حلف ليطلقن فلانة اليوم وفلانة أجنبية أو مطلقة ثلاثا أو من لا يحل نكاحها فالبر في ذلك أن يطلقها بلسانه وأن كان لا يقع وفي النكاح الفاسد يقع على المشاركة وجملة المسائل التي يحنث الحالف فيها بالمباشرة والتوكيل ثمانية عشر النكاح والطلاق والعتاق بمال أو بغير مال والكتابة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة والهبة والصدقة الإقراض والاستقراض والضرب في العبد والخياطة والذبح والبناء والقضاء والاقتضاء * رجل حلف أن لا يصالح فلانا من حق يدعيه فوكل الحالف رجلا فصالح الوكيل يحنث عند محمد رحمه الله تعالى لأنه لا عهدة في الصلح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان وفي لاصلح عن دم العمد يحنث الحالف بصلح الوكيل * ولو حلف أن لا يخاصم فلانا فوكل بخصومته وكيلا لا يحنث * ولو حلف لا يقضي فلانا دينه فأمر غيره فقضاه حنث * وكذا لو حلف لا يقضي من فلان شيئا فوكل ففعل الوكيل حنث * ولو حلف لا يهب لفلان هبة فوهب ولم يقبل أو قبل ولم يقبض حنث عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى * وكذا لو وهب هبة غير مقسومة حنث عندنا * وكذا لو عمره أو نحله أو بعث بها غليه مع رسوله أو أمر غيره حتى وهب حنث الحالف ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة عندنا ولو حلف لا يهب فأعار لا يحنث ولو حلف أن لا يتصدق أو لا يقرض فلانا فتصدق أو أقرض ولم يقبل فلان حنث في يمينه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في القرض لا يحنث إذا لم يقبل * وقال في القرض إذا قال أقرضني فلان فلم أقبل أو قال ولم أقبل صدق وفي الهبة <38> لا يصدق وعلى قول محمد رحمه الله تعالى كما لايصدق في الهبة لا يصدق في القرض ولو حلف لا يستقرض فاستقرض ولم يقرضه حنث في يمينه ولو حلف أن لا يهب عبده لفلان فوهبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث إذا وكل غيره بالهبة ولو حلف لا يهب لفلان فوهبه على عوض حنث في يمينه * رجل قال إن وهب لي فلان هذا العبد فهو حر فقال فلان وهبته لك فقال الحالف قبلت وقبضه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يعتق العبد لأن الهبة قبل القبول * رجل حلف أن لا يكاتب عبده فكاتبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث بالتوكيل * رجل حلف أن لا يعتق عبده فأدى العبد مكاتبته يعتق فإن كانت الكتابة بعد اليمين حنث الحالف وإن كان قبل اليمين لا يحنث ولو حلف لا يسلم الشفعة فسكت ولم يخاصم حتى بطلت شفعته لا يحنث في يمينه * وإن وكل وكيلا بالتسليم حنث في يمينه * وكذا لو حلف أن لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت لا يحنث * وكذا البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكت عند الاستئمار لا تحنث * رجل حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه بر الحالف * ولو حلف على حر ليضربنه فأمر غيره فضربه لا يبرأ إلا إذا كان الحالف سلكانا أو قاضيا لأن في العبد صح الأمر حتى سقط الضمان عن الضارب * وفي الحر لا يصح لأنه لا يحل له ضربه فلا يملك التفويض إلى غيره * رجل حلف لا يخيطن هذا الثوب أو لا يبنين هذه الدار فأمر غيره بذلك ففعل حنث الحالف سواء كان الحالف يحسن ذلك أو لا يحسن فإن نوى أن لا يلي ذلك بنفسه دين في القضاء * وفيما إذا حلف أن لا يطلق فأمر غيره وقال نويت أن لا أطلق بنفسي لا يدين في القضاء
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي