بيت الطراز فسرق ليلاص قالوا إن كان الموضع الذي ترك فيه الكرباس مما يحفظ فيه الثياب لا يضمن وإن كان مما لا يحصن فيه الثياب ولا يحفظ ورضي به صاحب الثوب لا يضمن أيضا وإلا ضمن * رجل دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا منسوجا والنسج لم يكن من عمل هذا الصائغ فأصلح الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني قالوا إن كا الصائغ الأول دفع إلى الثاني بغير أمر المالك ولم يكن الثاني أجير الأول ولا تلميذا له كان للمالك أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الصائغ الأول أماا الثاني إن سرق منه بعد العمل لا يضمن لأنه إذا فرغ من العمل صارت يده يد وديعة أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان لأنه يتصرف في مال الغير بغير لإذنه وعغند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مودع المودع لا يضمن ما لم يتصصرف في الوديعة بغير إذن مالكها * رجل قال لخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصاص فاقطعه بدرهم وخطه فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعدما قطعه أنه لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بالقطع بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم <342> فقال صاحب الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له بالقطع مطلقاص وإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه أو قال اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط * استأجر خبازا لينضج له طعام وليمة فأفسد الطعام فأحرقه أو لم ينضه كان ضامنا لأنه أجير مشترك فيضمن ما أفسد بجناية يه ولو لم يفسد الخباز شيئا ولكن رب الدار اشترى رواية من ماء وأمر صاحب البعير فأدخلها الدار فساق البعير فخر على القدور وكسرها وأفسد الطعام لا يضمن صاحب البعير شيئا لأنه ساق بأمر صاحب الدار ولا ضمان على الخباز فيما فسد لأنه فسد لا بفعله وكذا لو سقط البعير على ولد صغير أو عبد صغير لصاحب الدار فقتله لا يضمن صاحب البعير * النخاس إذا هلك العبد في يده لا يضمن لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما هلك عنده لا بصنعه وكذا الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل ليراه فيشتريه فذهب الرجل بالثوب من بين يديه ولم يظفر به الدلال لا يضمن لأنه ماأذون بهذا الدفع عادة * رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباء ذا طاق واحد الذي قيقال له بالفارسية يكتأئي خير المالك إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصاص وقال الخياط لا بل أمرتني أن أقطعه قباء كان القول قول صاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويل فهو والأول سواء وقيل هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب * رجل أمر رجلا أن ينقش اسمه في فص خاتمه فغلط ونقش اسم غيره يضمن الخاتم * ولو أمر رجلا ليصبغ ثوبه بزعفران أو بالبقم فصبغه بصبغ من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه أبيضض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه اجر مثله لا يزاد على المسى وإن صبغه بجنس ما أمره إلا أنه خالف في الوصف بان أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب الثوب خير رب الثوب إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد من العصفر فيه مع الأجر المسمى وذكر في المنتقى عن أبي يوسف هذا إذا صبغه بربع القفيز أولا ثم صبغه بثلاثة أرباع القفيز فيكون له الخيار على الوجه الذي ذكرنا أما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واختار اخذ الثوب أعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ههنا وهكذا ذكر القدوري وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أما على قول محمد إذا أمره أن يصبغه بمن من عصفر بدرهم وصبغه بمنين بضربة واحد إن شاء ضمته قيمة ثويه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه درهما وما زاد من العصفر في ثوبه وروى ابن سماعة عن محمد رحمهمما الله تعالى ما يوجب التسوية في الججواب بين أن يصبغه بضربة أو بضربتين * رجل استأجر رجلا ليحمر بيته فخضره أعطاه ما زاد الخضرة فيه * رجل دفع غزلا إلى حائك لينسجه سبعا في أربع فعمله أكبر من ذلك أو أصغر كان لصاحب الغزل الخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب واعطاه الأجر المسمى ولا يزيد على الأجر في الزيادة وفي النقصان أعطاه من الأجر بحساب ما نقص ولا يجاوز ما سمى وكذا إن أمره صفيقا فجاء برقيق أو على العكس لأنه في الزيادة وفي النقصان أعطاه من الأجر بحسان ما نقص ولا يجاوز ما سمى وكذا إن أمره صفيقا فجاء برقيق أو على العكس لأنه في الزيادة متبرع وفي النقصان نقص العمل وإن أمره أن ينسج ثمانيا في ثمان فنسج ستا في ثمان إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه بحساب ثلاثة أرباع الأجر الذي سماه كما لو أمر
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي