القياس يرجع على الولد وفي الاستحسان لا يرجع وإن قال حيين نقد الثمن نقدته لأرجع على الولد * الأب أو الوصي <286> إذا باع عقار الصغير قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا رأى القاضي نقض البيع خير لصغير كان له نقضه * الصبي إذا باع أو اشترى ثم بلغ فأجاز ذلك جاز ولو طلق أو عتق ثم أجاز بعد البلوغ لم يجز لأنه لا مجيز للطلاق والعتاق حال وقوعه فلم يتوقف وللبيع والشراء مجيز حال وقوعه إذا كان البيع بمثل القيمة أو بغبن يسير فيتوقف ذلك على إجازة من له حق المباشرة وهو الأب أو الوصي أو القاضي أما إذا كان بغبن فاحش فهو والطلاق والعتاق سواء * الأب إذا باع ماله من ولده الصغير لا يصير قابضا لولده بنفس البيع حتى لو هلك المال قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة يهلك على الولد * ولو اشترى الأب مال الصغير لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا للصغير فيأخذ الثمن من الأب ثم يأمر الوكيل بالرد على الأب * رجل باع ماله من ولده الصغير فقال بعت عبدي هذا بألف درهم من ابني هذا جاز ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول قبلت * وكذا لو اشترى لنفسه مال الولد فقال اشتريت لنفس عبد ولدي الصغير هذا بألف درهم جاز لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول قبلت ولو كان وصيا لا يجوز في الوجهين ما لم يقل قبلت مروي ذلك عن محمد رحمه الله تعالى * الأب أو الوصي إذا باع مال اليتيم من أجنبي ثم بلغ الصغير فحقوق العقد ترج إلى الأب والوصي * ولو اشترى الأب مال ولده لنفسه بلغ الصغير كانت العهدة من قبل الولد على الوالد ﴿فصل في بيع الوصي وشرائه﴾* إذا باع الوصي مال اليتيم من القاضي جاز وإن كان هذا القاضي هو الذي جعله وصيا ولو أمر الوصي رجل بأن يشتري له شيئا من مال اليتيم فاشترى الوصي لموكله لا يجوز ولو اشترى الوصي مال اليتيم لنفسخ جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان خيرا لليتيم وتفسير الخيرية في غير العقار ما قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن يبيع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة وأن يشتري لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر وتفسير الخيرة في العقار عند البعض أن يشتري لنفسه ضعف القيمة وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة * وصي باع عقارا لليتيم في بيعه إلا أنه يبيع لينفق ثمنه على نفسه قالوا يجوز البيع وضمن الثمن لليتيم إذا أنفق الثمن على نفسه * متغلب استولى على ضياع اليتيم فاسترده الوصي من المتغلب ولم يكن للوصي بينة على ذلك ويخاف أن يأخذ المتغلب بعد ذلك يتمسك بما كان له من اليد فأراد الوصي أن يبيع العقار خوفا من المتغلب قالوا يجوز بيعه وإن لم يكن لليتيم حاجة في ثمنه * رجل مات وأوصى إلى رجل وترك ورثة صغارا ذكر في الكتاب أنه ينقذ تصرف الوصي على الورثة من البيع والشراء عروضا كانت التركة أو رقيقا أو عقارا وإن لم يكن هناك دين أو وصية لا يحتاج الوارث إلى الثمن إلا أنه يؤخر بيع العقار عن بيع المنقول قال الشيخ شمس <287> الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ما ذكر في الكتاب من بيع العقار ذاك جواب السلف أما على قول المتأخرين بيع العقار من الوصي لا يجوز إلا أن يكون خيرا لليتيم وذلك بأن يرغب المشتري في الشراء بضعف القيمة أو كان خراجها وعلائقها ومؤوناتها تزيد على غلاتها أو كان على الميت دين لا يفي غير العقار بذلك الدين أو كان الميت أوصى بمال مرسل كألف أو نحوها أو كان بالصغير حاجة إلى الثمن لأجل النفقة فإن لم يكن شيء من ذلك لا يبيع العقار هذا إذا كانت الورثة صغارا فإن كانوا كبارا وهم حضور وليس في التركة دين ولا وصية فإن الوصي لا يبيع شيئا من التركة وإن كانت التركة مستغرقة بالدين أو كان الميت أوصى بوصية مرسلة كان للوصي أن يبيع التركة لقضاء الدين إلا أنه يبيع العروض ويؤخر بيع العقار فإن مست الحاجة إلى بيع العقار يبيعه فإن قالت الورثة نحن نقضي الدين وتنفذ الوصية من أموالنا ونستخلص التركة لأنفسنا كان لهم ذلك وإن كانت الورثة كبارا غيبا وليس على الميت دين ولا وصية فللوصي أن يبيع غير العقار استحسانا لأن غير العقار يخشى عليه التوي والتلف فكان البيع حفظا وتحصينا ويملك إجارة الكل فإن كان بعض الورثة حضورا وبعضهم غائبا أو واحد منهم غائبا فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب من العروض والمنقول والرقيق لأجل الحفظ وإذا ملك بيع نصيب الغائب يملك بيع نصيب الحاضر أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى لا يملك * وهذه أربع مسائل أحدها هذه * والثانية إذا كان على الميت دين لا يحيط بالتركة فإن الوصي يملك البيع بقدر الدين عند الكل وهل يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملك وعندهما لا يملك * والثالثة إذا كان في التركة وصية بمال مرسل فإن الوصي يملك البيع بقدر
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي