وقال مشايخ بلخ إذا تصرف في ملكه وتضرر جاره بذلك ضررا ببناء إنما كان للجار أن يمنعه وسيأتي جنس هذه المسائل في كتاب القسمة إن شاء الله تعالى ﴿باب بيع غير المالك﴾ * في الباب فصول الأول في بيع الوالدين على الولد الصغير * امرأة اشترت لولدها الصغير ضيعة لمالها على أن لا ترجع على الولد بالثمن جاز استحسانا وتكون الأم مشترية لنفسها لأنها لا تملك الشراء لولدها لصغير ثم يصير هبة منها لولدها لصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها * امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا وقال الأب بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد جاز شراؤها للصغير فيجوز * ولو كانت الدار مشتركة بين الأب أو أجنبي فقالت المرأة لهما اشتريت منكما هذه الدار لابني بماله قالا بعنا يجوز لأن الأب لما جوز شراءها للصغير جملة الدار فقد أذن لها بشراء الجملة * امرأة باعت متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها أولاد صغار ثم قالت المرأة بعد مدة لم أكن وصيته قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تصدق المرأة على الشراء وبيعها موقوف إلى بلوغ الصغار فإن صدقوا بعد البلوغ أنها كانت وصيته جاز بيعها وإن كذبوها بطل البيع فإن كان المشتري سرقن الأرض المشتراة لا يرجع المشتري على المرأة هذا إذا ادعت بعد البيع أنها لم تكن وصيته فإن ادعى صبي غير بالغ أنها باعت ولم تكن وصيته يسمع دعوى الصبي إذا كان مأذونا في التجارة أو في الخصومة من له ولاية الخصومة كالقاضي والوصي ونحوهما فإن عجز عن استراداد الضيعة يضمن المرأة قيمة ما باعه على الرواية التي يضمن الغاصب فيها قيمة العقار بالبيع والتسليم * رجل مات ولم يوص إلى أحد فباعت امرأته دارا من تركته وكفنته بثمن الدار بغير إذن في الورثة جاز البيع في حصتها إذا لم يكن على الميت دين يحيط بماله لأنها باعت مال نفسها وهل ترجع في مال الميت إن كفنته بكفن المثل كان لها أن ترجع لأن أحد الورثة إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة وإن كفنته بأكثر من كفن المثل لا ترجع لأن أحد الورثة لا يملك ذلك وهل لها أن ترجع بمقدار كفن المثل قالوا لا ترجع لأن <285> اختيارها ذلك دليل التبرع * وكفن المثل هو ما كان مثل ثيابه لخروج العيدين في حياته * امرأة باعت مال ولدها الصغير بغير أمر القاضي ولم تكن وصية اختلفوا في ذلك قال بعضهم للولد أن يبطل ذلك البيع وقال بعضهم ليس له أن يبطل قبل البلوغ * رجل باع عقارا أو ضيعة لولده الصغير بمثل القيمة أوبغبن يسير قالوا إن كان الأب محمودا عند الناس أو مستورا جاز بيعه ولا يكون للولد أن يبطل ذلك البيع بعد البلوغ لكنه يطلب الثمن من والده فإن قال الأب ضاع الثمن أو أنفقت عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة يقبل قوله وإن كان الأب فاسقا لا يجوز بيعه وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن يكون البيع خيرا للصغير لأن الأب إذا كان محمودا ومستورا كان الظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية بخلاف ما إذ كان فاسقا وإن باع الأب غير العقار والضياع فكذلك الجواب غلا أن الأب إذا كان مفسدا ففي جواز بيعه روايتان في رواية يجوز البيع فيؤخذ الثمن فيوضع على يدي عدل صيانة لمال الصغير وفي رواية لا يجوز بيعه إلا أن يكون خيرا للصغير وذلك بان يبيع الشيء بضعف قيمته وعليه الفتوى * إذا باع الأب مال أحد الابنين من الآخر جاز وإذا بلغا كانت العهدة عليهما وإذا بلغ الابن عاقلا ثم جن بعد ذلك فباع الأب ماله إن دام جنونه شهرا جاز تصر الأب عليه بعد الشهر وإن كان الجنون قصيرا لا يجوز تصرف الأب عليه بعد الشهر لأن القصير يكون بمنزلة الإماء وتكلموا في الفاصل بين الطويل والقصير وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قدر الطويل بالشهر كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده والناطفي رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأن الشهر طويل آجل وما دون الشهر قصير عاجل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان في رواية قدر الطويل بأكثر من يوم وليلة وفي رواية قدره بأكثر السنة وكان محمد رحمه الله تعالى أولا قدر الطويل بالشهر ثم رع وقدره بسنة كاملة ويجوز تصرف الأب عليه بعد السنة * صغير له عبد سباه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم وأخرجه إلى دار الإسلام كان للأب والوصي أن يأخذه من المشتري بالثمن فإن سلم الأب والوصي وكانت قيمته أقل من الثمن الذي اشتراه المشتري جاز تسليمهما في قولهم وإن كانت قيمته مثل الثمن الذي اشتراه المشتري أو أكثر من ذلك فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو والتسليم لنفسه سواء * رجل اشترى لولده الصغير ثوبا أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالثمن على ولده إلا أن يشهد أنه اشتراه لولده وإن اشترى لابنه الصغير شيئا وضمن الثمن ثم نقد الثمن في
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي