قالوا ليس له ذلك لأن إنسان لا يجبر على البناء في ملكه ولو أراد أن يمنع جاره من صعود السطح حتى يتخذ سترة قالوا إن كان في صعوده يقع بصره في دار الجار كان له أن يمنع وإن كان لا يقع بصره في داره لكن يقع عليهم إذا كانوا على السطح لا يمنعه عن الصعود لأنه كما يتضرر هو يتضرر الآخر * رجل له في داره شجرة فرصاد فباع أغصانها ولو ارتقاها المشتري يقع بصره على عورات الجار قالوا يرفعه الجار إلى القاضي والمختار فيه أن يخبرهم وقت الارتقاء في اليوم مرة أو مرتين حتى بستروا أنفسهم مراعات للحقين جميعا فإن لم يفعل ذلك يرفعه الجار إلى القاضي فإن رأى القاضي أن يمنعه عن الصعود والارتقاء فعل * رجل باع ضيعة فيها أغصان أشجار الجار متدلية كان للمشتري أن يأخذ الجار بتفريغ الضيعة عن أغصان أشجاره لأن المشتري يقوم مقام البائع فيما كان للبائع وكان للبائع ذلك فيثبت للمشتري وكذا لو مات صاحب الضيعة كان لوارثه أن يأخذ الجار بإزالة الضرر وتفريغ الضيعة عن الأغصان * رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له بذلك ففعل ثم إن الجار باع داره وطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا شرط في البيع ترك ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك * رجل له دار إن في سكة غير نافذة أسكن كل واحدة منهما رجلا فبينى أحد الساكنين ساباطا ووضع خشبة على حائط الدار التي هب فيها وعلى حائط الدار التي يسكنها الساكن الآخر وجعل باب الساباط إلى الدار التي هو فيها لا غير ورب الدار يعلم ذلك ثم إن الباني طلب من رب الدار أن يبيع منه هذه الدار التي هو فيها فباعه بحقوقها ومرافقها ثم طلب الساكن الثاني من البائع أن يبيع منه الدار التي هو فيها كذلك فباع ثم اختصم المشتريان فأراد المشتري الثاني أن يرفع خشب الساباط عن حائطه كان له ذلك لأن الباني وإن بنى الساباط بإذن صاحب الدار لم يصر ذلك من حقوق الدار فلا يستحق بالبيع <242> * رحل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة فجاء رجل من غير أهل السكة اشترى دار من هذه السكة كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفع الغرفة * رجل اشترى أرضا بمجاريها ثم اشترى ماء فأراد أن يجري الماء في ذلك المجرى إلى أرضه أن أراد أن يجري فيه الماء م نهر قرية أخرى لا يجوز في قولهم وإن أراد أن يجري من نهر هذه القرية اختلفوا فيه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى له ذلك والمختار أنه ليس له ذلك وهو قول العامة لأن بهذا يزداد مقدار شرب هذه الأرض فلا يجوز * إذا طلب المشتري من البائع أن يكتب له صكا للشراء وأبي البائع ذلك لم يجبر عليه لأنه ليس عليه أن يكتب بمال نفسه صكا وطلب من البائع أن يخرج إلى الشهود ليشهدهم لا يجبر البائع على أن يخرج وإن جاء المشتري بشهود إلى البائع وطلب منه أن يشهدهم فامتنع البائع عن ذلك فإن المشتري يرفع الأمر إلى القاضي فإن أقر البائع عند القاضي له سجلا ويشهد الشهود على ذلك ولب منه أن يشهدهم فامتنع البائع عن ذلك فإن المشتري يرفع الأمر إلى القاضي فإن أقر البائع عند القاضي له سجلا ويشهد الشهود على ذلك وإن طلب المشتري من البائع الصك القديم ولم يعطه لا يجبر عليه فإن احتاط المشتري يكتب من صك البائع لنفسه صكا مثل ذلك ويثبت فيه أسامي الشهود الذين نزلوا خطوطهم في الصك القديم حتى لو جاء البائع الأول يوما وجحد البيع أو جاز وارثه وأراد أن يأخذ المبيع من يدي المشتري سيعرف المشتري شهود البيع فيستشهده ويدفع الخصومة فإن كان شهود الصك القديم اثنين أو ثلاثة يكتب شهادتهم ويأمرهم بالإشهاد على شهادتهم فإن الإشهاد على الشهادة من غير عذر بالشهود جائز فإن أبي البائع أن يعرض الصك القديم ليكتب المشتري من ذلك صكا هل يجبر البائع على ذلك اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر في مثل هذا أنه يجبر عليه * حكي أن رجلا اشترى ضيعة ثم غصبها البائع وجحد البيع وكان صك البيع وديعة عند رجل أودعه رجل غير المشتري فجاء المشتري إلى شهود البيع وطلب منهم الشهادة على البيع فقالوا إلا نشهد حتى نرى خطوطنا وجاء المشتري إلى الذي في يده الصك وطلب منه الصك فأبى المودع أن يدفع إليه وقال أودعنيه غيرك فلا أدفع إليك فتحير المشتري ورجع إلى أئمة زمانه فاختلفوا في ذلك قال بعضهم يجبر المودع على دفع الصك إليه صيانة الحق المشتري قال بعضهم لا يجبر المودع لأنه أودعه غيره وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يؤمر المودع أن يعرض الصك على الشهود حتى يروا خطوطهم ولا يدفع إلى المشتري فأخذ العلماء بقوله لأن فيه صيانة حق المشتري من غير أن يتضرر به غيره فكذلك المشتري إذا طلب من البائع أن يعرض الصك القديم ليكتب من ذلك صكا * وههنا مسألة أخرى الشاهد إذا امتنع عن أداء الشهادة هل يسعه ذلك قالوا إن كانوا صاحب الحق يجد سواه شاهدين يقبل القاضي شهادتهما لا بأس
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي