كانت بمنزلة اللقطة * رجل له علو وسفل فقال لرجل بعت منك علو هذا السفل بكذا جاز البيع ويكون سطع السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه وكذا لو انهدم هذا العلو كان للمشتري أن يبني عليه علوا آخر مثل الأول لأن السفل اسم لمبنى مسقف فكان سطح السفل سقفا للسفل * ويدخل في بيع الدار السترة إلى تكون على السطح كانت من آجر أو خشب لأنها مركبة في الدار فتدخل في بيع الدار ويدخل السلاليم <237> في بيع البيت والدار إن كانت مركبة لأنها من جملة الدار فإن لم تكن مركبة اختلفوا فيه والصحيح أنها لا تدخل ومفتاح البيت والدار يدخل في البيع استحسانا والقياس أن لا يدخل * والغلق يدخل قياسا واستحسانا لأنه مركب وإن كان باب البيع والدار مقفلا لا يدخل القفل في البيع والتنور تدخل في بيع الدار إن كانت مركبة وإن لم تكن مركبة لا تدخل * والإجار أي السطح يدخل فيبيع الدار سواء كان من قصب أو من لبن لأنه مركب ولا يدخل في بيع البيت كما لا يدخل فيه العلو * بيت له علو وسفل فقال رجل اشتريت منك هذا البيت ولم يزد عليه لا يدخل فيه العلو وكذا لو قال بكل حق هو له إلا أن يقول اشتريت منك هذا البيت مع البيع الذي في علوه * ولو اشترى دارا يدخل فيها علوها وسفلها وإن لم يقل بحقوقها ومرافقها * وإن اشترى منزلا إن قال اشتريت منك هذا المنزل لا يدخل فيه علوه ولو قال اشتريت منك هذا المنزل بكل حق هو له يدخل فيه العلو وإن لم يقل بكل حق هو له لا يدخل فيه العلو قالوا هذا في عرفهم أما في عرفنا العلو يدخل في البيع من غير ذكر الحقوق في المسائل الثالث لأن هفي عرفنا كل مسكن يسمى خانة صغيرا أو كبيرا * ولو اشترى دارا لها ظلة يعني ساباطا أحد جانبيه على الدار والآخر على اسطوانات في السكة أو على دار الجار الذي يقابله إن اشترى الدار بكل حق هو لها تدخل الظلة في البيع وإن لم يقل بكل حق هو لها لا تدخل الظلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه تدخل الظلة في البيع إن كان مفتحها في الدار وإن لم يكن مفتحها في الدار لا تدخل الظلة في بيع الدار في قولهم إلا بذكر الظلة والكنيف الشارع في الدار يدخل في بيع الدار وإن لم يذكر الحقوق والمرافق * دار لها طريقان أحدهما إلى الشارع والآخر خاص في دار رجل آخر فباع الدار إن لم يقل بكل حق هو لها لا يدخل فيه الطريق الخاص وإن قال بكل حق هو لها يدخل فيه الطريقان الطريق الظاهر لكونه إلى الشارع والآخر بذكر الحقوق * ولو اشترى دارا <238> فيها مطبخ ومخرج ومربط وبئر ماء ولم يذكر الحقوق والمرافق دخل الكل في البيع وإن اشترى منزلا لا يدخل فيه المربط والمخرج وبئر الماء وإن قال بكل حق هو له ما لم يذكر هذه الأشياء وذكر المرافق في هذه المسائل كذكر الحقوق والقرية مثل الدار فإن كان في القرية وفي الدار والمرافق فلا تدخل في البيع كما لا يدخل فيه المتاع الموضوع وكذا لو اشترى دارا وقال بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها لا يدخل شيء مما ذكرنا في البيع لأن المراد من قوله هو فيها أو منها ما كان متصلا بها وهذه الأشياء غير متصلة بالدار * ولو اشترى بيت الرحى بكل حق هو له أو بكل قليل أو كثير هو فيه ذكر محمد رحمه الله تعالى في الشروط أن له الحجر الأعلى والأسفل وكذا لو كان فيه قدر نحاس موصولا بالأرض وقيل الحجر الأعلى لا يدخل في البيع نجح درب بين خمسة نفر باع أحدهم نصيبه من الطريق قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس لأصحاب السكة أو يبيعوها فإن اجتمعوا على بيع هذه السكة وقسمتها امنعوا من ذكرك لأن للناس حقا في هذه السكة فإن الطريق الأعظم إذا كثر فيها الزحام كان للناس أن يدخلوا هذه السكة التي هي غير نافذة حتى يقل الزحام ومن العلماء من قال إذا باع واحد من أصحاب السكة نصيبه من الطريق الذي هو غير نافذ يجوز البيع وليس للمشتري أن يمر في هذا الطريق إلا أن يشتري دارا كانت للبائع في هذه السكة * رجل اشترى دارا بابها في الشارع وظهر الدار إلى السكة غير نافذة وللمشتري في هذه السكة دار أخرى ليس للمشتري أن يجعل للدار المشتراة طريقا في هذه السكة فإن رضي بذلك جميع أهل السكة إلا واحدا كان لهذا الواحد أن يمنعه عن ذلك وإن رضي الكل كان ذلك إعارة ويكون لهم أن يرجعوا وكذا لو رجع واحد كان لهذا الواحد أن يمنعه عن ذلك * زقيقة فيها داران لرجلين لكل واحد منهما دار أراد أحدهما أن يغلق بابا على رأس السكة كان للآخر أن يمنعه ولو رفع أحدهما الباب القديم ثم وضعه ليس <239> للآخر أن يمنعه * رجل باع دارا بجميع حقوقها والدار في السكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة إلا أن صاحب الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم ومنعه جيران السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر فقال إن أقر هل تلك السكة ببابه القديم كان له أن يفتح
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي