تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشيء من الثمن وإن لم يكن الكردار من آلات عمل المستأجر لكنه شيء لو اختلف صاحب الحانوت مع المستأجر في ذلك كان القول قول المستأجر بأن كان علوا على سفل الحانوت فكذلك الجواب لأنه في يد المستأجر وإن كان البناء شيئا لو اختلف صاحب الحانوت مع المستأجر في ذلك كان القول فيه قول صاحب الحانوت كالبناء بالحانوت لا في الحانوت كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن لأن القول فيه قول صاحب الحانوت فالثابت بقول من يكون القول فيه قوله كالثابت بالبينة فإن كفل لهذا المشتري إنسان بالدرك ففي كل موضع لا يرجع المشتري على البائع بالثمن لا يرجع على الكفيل بالدرك لأن الكفيل بالدرك إنما يضم عند الاستحقاق لم يثبت الاستحقاق ولم يثبت الاستحقاق * رجل اشترى غلاما وقبضه فاستحقه رجل بالبينة وقبض العبد ثم إن المستحق أجاز البيع اختلفت الروايات فيه في ظاهر الرواية لا ينفسخ البيع ما لم يرجع المشتري على البائع بالثمن وعليه الفتوى * رجل اشترى عبدين بألف وقبضهما ثم استحق من أحدهما بعينه نصفه فإن البعد الآخر يكون لازما للمشتري وله الخيار في الذي استحق نصفه في قولا أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما الله تعالى * رجل اشترى نصف عبد ثم اشترى رجل آخر واستحق من هذا العبد بعضه فما استحق يكون من النصفين جميعا وإن كان المشتري الأول قبض ولم يقبض الثاني فما استحق يكون من الثاني وإن قبضاه جميعا فما استحق فهو منهما جميعا * رجل معه قفيزا حنطة في جوالق فباع من ذلك قفيزا من رجل بدرهم لو يقبض المشتري حتى باع من آخر قفيزا منه برهم ثم استحق أحد القفيزين فإن البيع الأول جائز والثاني باطل * رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كر أو دفق إليع إليه ثم باع الكر الباقي من آخر ودفعه إليه ثم حضر المشتري الأول ووجد المشتريين جمعا فإنه يأخذ ما كان في يد المشتري الثالث لأن البائع بعدما باع الأول كان يملك بيع الكر الثاني فجاز بيعه لأنه باع ما يملك وإذا باع الكر الآخر من المشتري الثالث لم يجز بيعه لأنه للمشتري الأول فيأخذ ما كان في يد الثالث فإن حضر المشتري الأول ولم يجد المشتري الثالث ووجد المشتري الثاني فإنه يأخذ من الثاني نصف ما ف يده لأنه لما باع من الثاني كرا صار الكران مشتركين بين الأول والثاني جميعا فما أخذ الثاني يكون نصفه للأول فإن حضر الثالث بعد ذلك يأخذ الأول والثاني جميع ما في يده الثالث ويكون ذلك بينهما نصفين * ولو أن المشتري الأول وجد الثالث يأخذ جميع ما في الثالث * وكذا لو كان مكان الكرين عبد فباع نصفه من رجل ولم يدفع حتى باع نصفه من رجل آخر ودفعه إليه ثم نصفه من ثالث ودفع إليه * رجل اشترى <227> من رجل دار بألف درهم ونقد الثمن وقبض الدار فأقام أخ المشتري البينة أن الداري كانت لأبيهم تركها ميراثا ولأخيه هذا المشتري فإنه يقضى للمدعي بنصف الداري فإن كذبه المشتري كان المشتري بالخيار إن شاء رد النصف الباقي على البائع ويسترد منه كل الثمن إن كان نقد وإن شاء أمسك ويرجع بنصف الثمن وإن كان المشتري صدق أخاه المدعي بقي النصف في يده بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن * رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب قبل القبض قال محمد رحمه الله تعالى يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذلك المسيل * وإن استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو غرسا أو زرعا فإن المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل * جعل محمد رحمه الله تعالى هذا أصلا فقال كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره جاز فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بجمع الثمن إن شاء ترك وكل شيء إذا بعته وحده يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره لا يجوز فإذا استحق كان له حصته من الثمن * رجل له ضيعة اشتراها بمائة درهم فباع الرجل مع أخيه بعض هذه الضيعة بضيعة أخرى ثم مات أخوه فادعى ورثة الأخ الضيعة المشتراة وما بقي من الضيعة الأولى بعلة أن صاحب الضيعة الأولى اشترى الضيعة الثانية مع مورثهم فكان نصفها لمورثهم قالوا الضيعة المشتراة تكون بين الأخوين نصفين لأنهما اشتريا الضيعة الثانية فكانت مشتركة بينهما جميعا ويكون نصيب الميت ميراثا لورثته ويرجع الأخ الحي في تركة الميت بنصف قيمة ما باع من الضيعة الأولى لأن الأخ الميت اشترى نصف الضيعة المشتراة لنفسه وقضى الثمن بمال أخيه وصار الأخ الحي بمنزلة المقرض له ولا حق لورثة الميت فيما بقي من الضيعة الأولى لأنه لم يوجد من صاحب الضيعة الأولى إلا إشراك أخيه في شراء الضيعة الثانية ببعض الضيعة الأولى وهذا لا يكون تمليكا منه لما بقي من الضيعة ولا إقرار بملك الأخ في الضيعة الأولى * رجلان اشتريا عبدا فاستحق نصفه ثبت الخيار للمشتري ولأنه الشركة في العبد عيب فإن قال أحدهما رضيت سلم له ربع

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١١١