العبد بربع الثمن والآخر على خياره إن شاء رد <228> الربع الباقي وإن شاء رضي في قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس للآخر أن يرد أصله مسألة الخيار * رجل ادعى على رجل أنه باعه وفلنا الغائب هذا العبد بألف درهم وأقام البينة فإنه يقضى على الحاضر بنصف الثمن فإن حضر الغائب إن أعاد المستحق البينة يقضى له عليه بنصف الثمن أيضا وإلا فلا لأن أحدهما ليس بخصم عن الآخر إذا كان كل واحد من المشتريين كفيلا عن صاحبه بأمره فحينئذ يكون القضاء على أحدهما قضاء على الآخر أيضا * رجل باع عقارا وأمرأته أو ولده او بعض أقاربه حاضر يعلم بالبيع ووقع التقابض بينهما وتصرف المشتري في ذلك زمانا ثم ادعى بعض من كان حاضرا في البيع أن العقار له ولم يكن للبائع قال مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى لا تسمع دعوى المدعي سد الباب التلبيس وقال مشايخنا رحمه الله تعالى تسمع دعواه فينبغي للمفتي أن ينظر في ذلك إن كان البائع والمدعي معروفا بالتلبيس والخصومات الباطلة ينبغي للمفتي أن يفتي بالقول الأولى وإن لم يكن كذلك يفتي بصحة الدعوى وهذا إذا لم يكن السلطان استثنى تلك الخصومة في تقليد القاضي * رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعدما وقف اختلف المشايخ فيه والأصح انه لا تسمع دعواه كما لو ادعى أنه باعه وهو لغيره بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو ادعى أنه أعتقه ثم باعه فإنه تسمع دعواه * رجل أغير عليه دوابه فوقع البعض في يد إنسان فذهب به إلى السوق ليبيعه فجاء رجل يريد أن يشتري ثورا واستامه ثم أمعن النظر فيه فإذا هو ثوره الذي أغير عليه فادعى أنه يملكه لا تسمع دعواه لأن الاستيام إقرار منه أنه ليس له * رجل اشترى عبدا وقبضه ونقد الثمن فاستحقه رجل بالبينة ثم حضر البائع وأقام البينة أن المستحق كان باعه منه بكذا قبل البيع وقضى القاضي ببينة البائع فأراد المشتري أن يأخذ العبد قال أبو حنيفة البينة أن المستحق كان باعه منه بكذا قبل البيع وقضى القاضي ببينة البائع فأراد المشتري أن يأخذ العبد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا سبيل للمشتري على العبد * وهذا في غير ظاهر الرواية وأما في ظاهر الرواية بنفس الاستحقاق لا ينفسخ البيع <229> بين البائع والمشتري ما لم يرجع المشتري على البائع بالثمن ويقضي القاضي له أو يتراضيا على ذلك * رجل عنده كر حنطة باع من رجل نصفه ثم باع النصف الآخر من رجل آخر فلم يقبض أحدهما حتى استحق منه مختوم واحد كان المستحق من البيع الآخر فإن هلك نصف ما بقي بعد استحقاق المختوم يكون الخيار للمشتريين يأخذان ما بقي على حساب ذلك حق الأول في نصف كر وحق الثاني في نصف كر إلا مختوما واحدا فيضرب كل واحد منهم فيما بقي بحصته ولو لم يستحق حتى قبض المشتري الثاني مختوما ثم استحق مختوم المشتري الأول والثاني بالخيار فيما بقث يضرب فيه المشتري الثاني بنصف كر إلا مختومين والأول بنصف كر فيكون الباقي بينهما على حساب ذلك * رجل اشترى دارا وقبضها ثم جاء رجل واستحق نصفها ثم إن المشتري أقام البين انه اشتراها من المستحق ولم يؤقت لذلك وقتا قال محمد رحمه الله تعالى لا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن غنما هو رجل اشترى دارا فدعاها آخر فاشتراها المشتري من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا فدعاها آخر فاشتراها المشتري من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء ند ولو أقام المشتري البينة انه اشتراها من المدعي بعد استحقاق النصف قبلت بينته وكان له أن يرجع على البائع بنصف الثمن * رجل مات وترك ابنين ودارا فادعى أحد الأبنين أن أباهما كان باع هذه الدار من هذا الرجل بألفي درهم وأنكر المدعي عليه وكذبه الأبن الآخر فإن القاضي يقضي على المدعي عليه بنصف الثمن لمدعي البيع وبنصف الدار للمدعى عليه ولا خيار للمدعى عليه في رد الدار وإن لم يسلم له إلا نصف الدار وليس هذا كما لو اشترى دارا فاستحق نصفها فإن المشتري يخير لأن هذا البيع إنما انتقض في نصف الدار بجحود المدعى عليه لولا جحوده كان القاضي يقضي له بكل الدار * رجل اشترى شيئا فاستحق من يده ورج المشتري على البائع بالثمن ثم وصل المبيع إلى المشتري بوجه من الوجوه لا يؤمر بتسليمه على البائع * ولو اشترى شيئا قد أقر أنه ملك للبائع ثم استحق عليه ورجل على البائع بالثمن ثم وصل إليه بوجه من الوجوه فإن يؤمر بتسليه على البائع * رجل اشترى عبدا وقبضه فباعه من آخر واستحق من يد الثاني فإن <230> المشتري الأول لا يرجع على البائع بالثمن قبل أن يرجع عليه المشتري الثاني في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى له أن يرجع قال ألا ترى أن المشتري
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي