تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى * رجل باع نفس العبد من عبده بجارية ثم وجد بها عيبا كان للمولى أن يرد الجارية ويأخذ من العبد قيمة نفسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما الله تعالى قال محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة الأول رجع بقيمة الجارية * الزوائد المنفصلة بعد القبض كالولد والثمر والأرش تمنع الرد بالعيب ويرجع بالنقصان وأما الزوائد المتصلة كالسمن والجمال الصحيح أنها لا تمنع الرد * رجل اشترى أرضا ليس عليها خراج فوجد بها عيبا ثم وضع عليها الخراج لا يكون له أن يردها * ولو اشترى عبدا أو قبضه ثم رده على البائع بخيار<213> الشرط أو الرؤية أو عيب ثم ذهب عينه عند المشتري ضمن المشتري نصف الثمن وإن ذهبت عيناه يضمن النقصان ولا خيار للبائع * ولو اشترى دارا فباع بعضها ثم وجد بها عيبا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى لا يرد ولا يرجه بشيء * رجل اشترى جارية كان بها حبل ولم يعلم به فولدت عند المشتري ولم تنقصها الولادة ثم ماتت لا شيء على المشتري * رجل اشترى حنطة فيها غبار فذهب الغبار عنها عند المشتري وانتقص كيلها ليس له أن يردها وكذا لو كان فيها رطوبة فجفت عند المشتري أو اشترى خشبة رطبة فيبست عنده رح رجل اشترى جارية فوجد بها عيبا فساومه البائع فقال له بيعها مني فقال نعم بطل حقه في الرد وعن أبي يوسفرحمه الله تعالى إذا اشترى ثوبا فوجد به عيبا فقال له البائع اذهب به وبع فإن لم يشتروا منك فرده علي ففعل بطل قه في الرد * ولو وجد بالدراهم المقبوضة عيبا فقال له أنفقها إن لم ترج فردها علي لا يبطل حقه في الرد * اشترى عبدا فكاتبه ولم يؤد شيئا من البدل حتى وجد به عيبا فإنه يرجع بنقصان العيب * ولو اشترى جارية فأعتقها ثم وجدها ذات زوج فإنه يرجع بنقصان العيب فإن طلقها الزوج بعد ذلك طلاقا بائنا كان لبائعه أن يسترد منه ما أدى غليه من النقصان * ولو اشترى اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت من المشتري الثاني ثم وجد بها المشتري الثاني عيبا كان عند البائع الأول ولم يعلم به المشتري الأول فإن المشتري الثاني يرجع بالنقصان على المشتري الأول والمشتري الأول لا يرجع بالنقصان على بائعه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع هو أيضا بالنقصان على بائعه * رجل اشترى عبدا وقبضه فباعه من غيره فعلم المشتري الثاني بالعيب الذي كان عند البائع الأول فرده الثاني على الأول بغير قضاء قبل القبض كان للمشتري الأول أن يرده بذلك العيب وغيره على بائعه لأن الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي * رجل اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال للبائع إن لم أرده إليك اليوم فقد رضيت بالعيب قال محمد رحمه الله تعالى هذا القول باطل وله أن يرده بالعيب * رجل اشترى دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة <214> قال هو عيب والمشتري بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد * رجل اشترى عبدا وقبضه ثم وكل رجلا ببيعه ثم وجد الموكل به عيبا فباه الوكيل إن باعه الوكيل بمحضر من الموكل ولم يقل له الموكل شيئا كان ذلك رضا بالعيب * رجل اشترى دابة فوجد بها عيبا فركبها فقال البائع ركبتها في حوائجك فلم يبق لك حق الرد وقال المشتري لا بل ركبتها لا ردها عليك كان القول قول المشتري * رجل اشترى عبدا قد سرق عند البائع ولم يعلم به المشتري فسرق عند المشتري سرقة أخرى فقعت يده في السرقتين جميعا كان للمشتري أن يرجع على البائع بنصف النقصان وهو ربع الأرش * رحل اشترى عشرة أقفزة حنطة وقبضها فأصابها ماء فانتفخت وصارت أحد عشر قفيزا وذاك لا يعد عيبا ثم وجد المشتري بالحنطة عيبا فقال البائع أن أقبلها فإن المشتري يردها بزيادتها لأن هذا فسخ من كل وجه * رجل اشترى عبدا وقبضه ونقده الثمن ثم أقر المشتري أن البائع كان أعتقه قبل البيع أو دبره أو كنت جارية فأقر أن البائع كان استولدها وأنكر البائع ذلك وحلف فإن العبد يعتق على المشتري بإقراره ويصير مدبرا وأم الولد تعتق بموت البائع وكذا لو ادعى أن العبد حر الأصل ثم وجد المشتري بعد ذلك بالعبد عيبا كان عند البائع فإنه يرجع بنقصان العيب على البائع استحسانا نجم ولو أقر المشتري أن البائع باعه متى وهو عبد فلأن وجحد البائع وصدقه المقر له وأخذ منه العبد أو أجاز البيع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فإن المشتري لا يرجع على البائع بشيء وإن كذبه المقر لفه فيما أقر له المشتري بالملك ثم وجد المشتري بالعبد عيبا رده بالعيب على بائعه هذا إذا أقر المشتري بالعبد لغيره قبل رؤية العيب فإن أقر بعدما رأى العيب فكذلك وإن صدقه المقر له فيما أقر لا يرجع المشتري بالنقصان على بائعه أجاز له المقر له البيع أو نقض وأخذ العبد وإن كذبه في الإقرار رده بالعيب

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٠٥