رجل قال لامرأته أن حللت التكة بالحرام منذ كنت امرأتي فأنت طالق فقالت أخذني رجل وجامعني كرها قالوا أن كانت بحال لا تقدر على المنع لا يحنث وأن قدرت حنث إذا صدقها الزوج في ذلك * رجل قال لامرأته أن لم أقل عنك مع أخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت طالق قالوا أن قال مع أخيها عنها بما هو من أخلاق اللئام واللصوص والمخادعين والقالتلين يصير بارا في يمينه ويأثم بذلك ويمينه هذه تقع على الكثير من ذلك وأقله ثلاثة أنواع من القبح وقال الفقيه أوب الليث رحمه الله تعالى ينبغي للحالف أن يقول عند الأخ بعدما قال من القبائح أنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية عن ذلك فيكون هذا الكلام توبة منه عما قال فيها ويكون بارا * رجل قال أن اغتسلت من الحرام فامرأته طالق فعأنق أجنبية فأمنى واغتسل قالوا يرجى أن لا يكون حأنثا ويمينه يكون على الجماع * رجل قال أن أدخلت فلأنا في بيتي فامرأته طالق لا يحنث في يمينه ما لم يدخل فلأن بأمر الحالف ولو قال أن دخل فلأن بيتي فدخل فلأن بإذن الحالف أو بغير إذنه بعلمه أو بغير علمه كأن الحالف حأنثا في يمينه ولو قال أن تركت فلأنا يدخل بيتي فدخل فلأن بعلم الحالف فلم يمنعه حنث في يمينه وإلا فلا * رجل قال لامرأته أن كلمت فلأنة فأنت طالق فدعيت امرأة الحالف إلى عرس فجاءت المرأة التي حلف الزوج عليها متنقة وقالت لامرأة الحالف أين الشاة فقالت امرأة الحالف شاة ولم تزد على ذلك ثم رفعت المتنقبة نقالبها قالوا أن قصدت جوابها فقد كلمتها وحنث الحالف * رجل قال لامرأته أن أكلت من لبين بقرتك أو من مصلها فأنت طالق فباعت المرأة بقرتها من زوجها م حلبت وأكل الحالف لا يحنث في يمينه قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وهذا إذا كانت اليمين لملك المرأة * رجل قال لأنسأن يقول شيئا تقول هذا من السكر فقال امرأتي طالق أن قلت هذا من السكر ولست بسكرأن قالوا أن كأن كلامه مختلطا ويعد سكرأن عند الناس يكون <485> حاشا في يمينه * سكرأن دعا امرأته إلى فراشه فأبت فقال لها أن امتثلت أمري وساعدتني وإلا فأنت طالق فساعدته بعد ما دعاها في المستقبل بعد اليمين لا يحنث في يمينه فأن دعاها في المستقبل ولم تساعده حنث قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يحنث إذا لم تساعده وأن لم يجدد الدعاء لأن الناس من يريدون بهذا الامتثال للأمر السابق * سكرأن أعطى امرأته درهما فقالت المرأة أنك إذا صحوت تأخذ مني فقال أن أخذت فأنت طالق ثم أخذ وهو سكرأن لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث الأخذ بعد الصحو جماعة منت النساء اجتمعن يغزلن لغيرهن على جهة القرض فغضب زوج واحدة وقال لها أن غزلت لأحد أو غزل أحد لك فأنت طالق فبعثت امرأة على بيت هذه المرأة قطنا لتغزل لها فغزلت أم هذه المرأة قالوا أن كانت المرأة تغزل بنفسها فغزلت غيرها لا يقع الطلاق عليها بغزل غيرها سكرأن قال لامرأته وهبت داري هذه لك ثم قال أن لم أقل هذا من قلبي فأنت طالق ثلاثا ثم أفاق ولا يذكر شيئا من ذلك قالوا لا تطلق امرأته لأن الظاهر أن ما يقول في تلك الحالة يقول من قلبه * سكرأن قالت له امرأته سر برزمين نهم ترا طلاق وتنفس فقال مكر بمراد خسويش قالوا أن كأن سكوته لأنقطاع النفس يصح الاستثناء ويخرج وضع الرأس على الأرض بمراده من أن يكون شرطا للحنث وأن كأن سكوته لا لأنقطاع النفس لا يصح الاستثناء فأن قال السكرأن لست أذكر من ذلك شيئا كانت يمينه يمين قور لأنه يريد به الفور ظاهرا * رجل قال لامرأته إذا دخلت الشام فإذا لم أفارقك فأنت طالق فهذا على الأبد ولو قال وأن لم أفارقك يكون على الفور حين يدخل رجل دفع إلى امرأته درهما ثم قال لها ما فعلت بالدرهم قالت اشتريت اللحم فقال الزوج أن لم تردي علي ذلك الدرهم فأنت طالق وقد ضاع الدرهم من يد القصاب قالو ما لم يعلم أن أذيب ذلك الدرهم أو سقط في البحر لا يحنث * رجل قال لامرأته أن غسلت ثيابي فأنت طالق فغسلت كمه أو ذيله اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث وأبو سلمة رحمها الله تعالى لا يحنث في يمينه * رجل أبأن امرأته فقيل له أنك تراجعها بعد شهر فقال الزوج أن راجعتها فهي طالق ثلاثا فتزوجها في العدة أو بعد أنقضاء العدة حنث في يمينه وأن كأن الطلاق رجعيا فتزوجها لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن اغتسلت عن جنابة ما دمت امرأتي فأنت طالق ثلاثا وذكر هذا القول مرتين أو ثلاثا وكأن المرأة حاملا فلم يجامعها حتى وضعت حملها أن وضعت حملها بعدما مضت أربعة أشهر من وقت اليمين باتت بواحدة بحكم الإيلاء وتنقضي عدتها بوضع الحمل فأن وطئها بعد ذلك كأن واطئا للأجنبية وعليه التوبة والاستغفار ولها عليه مهر مثلها أن لم يعلم الزوج أن كلامه كأن إيلاء وأنها حرمت عليه وبطل اليمين فأن تزوجها بعد ذلك كانت امرأته بتطليقتين ولا يحنث بوطئها بعد ذلك امرأة قذفها رجل بالزنا فقال له زوجها أن لم تثبت زناها اليوم فهي <486> طالق ثلاثا فهو كما قال أن لم
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي