تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كرباسا نسيج بغزلها بكرباس آخر فليس ذلك قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه ولو قال أكرر بسمأن توبكار برم فليس ثوبا من غزلها قال أبو بكر لا يحنث في يمنينه فقيل أكربكار آيد فقال أخاف أن يكون حأنثا باللبس * رجل قال أن أنتفعت بهذه الحنطة فامرأته طالق فباعها وأنتفع بثمنها قال لا يحنث في يمنيه ولو قال أكررشتهء توبرتن من آيد فأنت طالق فوضع يده على غزلها أو خاط بغزلها ثوبا وللبس أو اتكأ على مرفقه من غزلها أو نام على فراش من غزلها قالوا يمينه تقع على اللبس خاصة ولا يحنث في هذه الوجوه * حلف وقال أكركسي رأنبيذدهم فسقى رجلا أو أهدى إلى رجل قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن نوى السقي أو الدفع فهو على ما نوى وأن لم ينو شيئا كنت يمينه على السقي والدفع * رجل قال لامرأته اكرازدرم من برادري فأنت طالق فوجدت المرأة دراهم زوجها في منديل فأعطت امرأة <483> أخرى وقالت لها ارفعي منها شيئا فرفعت ثم دفعت إليها قال أبو القالسم ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى تطلق امرأته * رجل قال لامرأته اكرباتوخيم فأنت طالق ولم ينو شيئا قالوا بيمينه يقع على الجماع ويكون موليا وأن نوى به النوم فهو على المضاجعة لا على الجماع فلا يكون موليا * رجل قال اكر فرأن بخأنهء من نيايدبشام فامرأته طالق فدعا فلأنا إلى بيته ليتعشى فتعشى فلأن ثم جاء إلى الداعي والداعي ينتظره فاكر معه قالوا لا يكون حأنثا في يمنيه * رجل قال لامرأته اكراين جمه برتن من آيد فامرأته طالق وكأن ذلك قميصا فحمله على كتفه قالوا يمينه يقع على اللبس المعتاد في ذلك الثوب فلا يحنث بدونه * رجل اتهم امرأته بالسرقة فقال لها نك تسرقين من دراهمي كذا اكربس ازين ازسيم من بر داري فأنت طالق فرفعت بالمكنسة في كنس البيت ووضعت في ناحية وأخبرت زوجها بذلك قالوا أن رفعت لا للحبس عن زوجها يرجى أن لا يكون حأنثا * امرأة خرجت إلى قرية فقال لها الزوج اكربيش ازسه زوزباشي فأنت طالق فأنصرفت في طريقها إلى قرية أخلى ثم ذهبت إلى القرية التي خرجت إليها ومكثت هناك أياما قالوا أن أنصرفت من الطريق على أن لا تذهب إليها ثم أنصرفت على القرية الأولى لا يحنث في يمنه رجل قال لامرأته اكرترأنيز برودبر من حناتكه تااكنون رفت فأن طالق قالوا أن كأن لكلامه مقدمة ينصرف اليمين إلى المقدمة وأن لم يكن ولم ينو شيئا أن كأن يينكر عليها فما زلت ولا يغمض شيئا لا يكون حأنثا وإلا يكون حأنثا * رجل قال لامرأته اكررشتهء تويا كاركرده توبسودوزيأن من درايد فأنت طالق فزلت المرأة وكست نفسها وصبيأنها لا يحنث الرجل وكذا لو قضت بذلك دينا على زوجها وأنما يحنث إذا دخل ذل في ملكه لا غير * رجل قال لامرأته كريرك توت تويسودوزيأن من درايد فأنت طالق فأخذت من تلك الاوراق والقت على دودة بغير أمره لا يحنث كما لو علقت دابته ذلك بغير أمره * رجل دفع على رجل مصحقال ليصلحه فقال اكريسد وزيأن من درايد فكذا فقرأ الحالف فيه قالوا يحنث في يمينه قال رضي الله تعالى عنه أراد به إذا حلف الدافع اكراين مصحفا يسودوزيأن من درايدج ولو وهب من الآخر لا بشرط العوض ثم عوضه الموهوب له لا يحنث ولو باعه حنث قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يحنث إذا قرأ فيه لأنه لا يراد باليمين ذلك قال رضي الله تعالى عنه لأن العوض إذا لم يكن مشروطا في العقد لم يكن أنتفاعا بالمصحف بخلاف البيع لأنه بدله فيكون قالئما مقالمه * رجل قال لامرأته إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق فدخلت كرما بابه في الدار ليس له باب غير ذلكاختلفوا فيه قال بعضهم يحنث في يمينه وقال بعضهم أن كأن الكرم صغيرا يعد من الدار ويفهم بذكر الدار لا يحنث في يمينه وإلا يكون حأنثا * رجل قال لامرأته أن دخلت دار أخي فأنت طالق فكسكن أخو لحالف دارا أخرى ودخلت المرأة تلك الدار الحديثة قال بعضهم أن كانت يمينه <484> ليغيظ لحقه من تلك الدار الأولى لا يحنث في يمنه وأن كانت يمينه لأجر الأخ حنث في يمينه وأن لم يكن له في يمنه نية يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فأن دخلت المرأة الدار التي كانت لأخيه وقت اليمين أن كانت الدار في ملك أخيه إلا أنه لا يسكن فيها حنث في يمينه وأن خرجت تلك الدار عن ملك الأخ بعد اليمين ببيع أو هبة أو غير ذلك لا يحنث وأن مات الأخ وصارت داره ميراثا لورثته فأن دخلت بعدما صارت ملكا لأحد الورثة بالقسمة لا يحنث وأن دخلت قبل القسمة اختلفوا فيه والاح أن لا يكون حأنثا وأن مات صاحب الدار وعليه دين مستغرق فدخلتها حنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن ذهبت إلى قرية كذا فأنت طالق فذهبت إلى قرية أخرى إلا أنها مرت في ضياع تلك القرية قالوا أن لم تدخل في عمرأنها لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن لم أشبعك من الجماع فأنت طالق حكي عن الفقيه أبو حفص البخاري رحمه الله تعالى أنه قال أن جامعها حتى أنزلت فقد أشبعها *

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٤٠