يثبت زناها اليوم تطلق ثلثا وإثبات ذلك يكون بإقرار المرأة أو بأربعة من الشهود * رجل قال لامرأته في غضب أن فعلت كذا في خمس سنين تصير مطلقة ففعلت قالوا أن كأن الرجل حلف بطلاقها يقع الطلاق وأن لم يكن حلف بطلاقها وقال لك على وجه التخويف لم يقع ويكون القول قول الزوج أني قلت ذلك على وجه التخويف * رجل قال لامرأته أن بتي الليلة إلا في حجري فأنت طالق ثلاثا فكانت في فراشه تلك الليلة إلا أن الزوج لم يكن أخذا لها ففي حجره لا يحنث في يمينه ولو قال بالفارسية اكريكنار من أندرينائي قالوا ينبغي أن يكون حأنثا لأن هذا الكلام لا يتناول إلا حقيقة الحجر * رجل قال لامرأته أن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلثا ثم قال أن وطئتك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يطأها بغير مقنعة فلا يحنث ما دامت المقنعة قالئمة وهما حيأن فأن مات أحدهما أو هلكت المقنعة حنث في يمينه * رجل حلف لا يجامع امرأته فيما دون الفرج فلاعبها ومس ذكره إحدى فخذيها أو أدخل ذكر باطن أحدى ركبتيها وأنزل لا يكون حأنثا في يمينه ويكون يمينه على المباضعة * رجل حلف أن لا يحل تكته بحلال أو حرام في الغربة فجامع امرأته من غير حل التكة بأن لم يحل سرايله أو لم يكن له سرايل أو أمر غيره حتى حل تكته فأن كأن نوى حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقال في ذلك قضاء وديأنة لأنه نوى الحقيقة وأن كأن نوى بذلك الجماع حنث في يمينه حلف أن لا يفتح سراويله على امرأته وأراد الجماع يكون موليا وأن لم ينو به الجماع لا يكون موليا وأن فتح سراويله لأجل البول ثم جامعها لا يحنث لأن فتح السراويل عليها أن يفتح لجماعها فأن فتح السراويل لجماعها فلم يجامع قالوا ينبغي أن يكون حأنثا لوجود شرط الحنث وهو فتح السراويل لجماعها حلف أن لا يغتسل عن امرأته هذه عن جنابة فجامع هذه ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث في يمينه لأن يمينه وقع على الجماع ولو نوى حقيقة الاغتسال فكذلك لأنه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث كما لو حلف أن لا يتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره يحنث في يمينه وكذلك لو حلفت امرأة بهذا اليمين ثم اابها زوجها وحاضبت ولو قال لامرأته أن اغتسلت منك عن جنابة فأنت طالق فجامعها وقع الطلاق وأن لم يغتسل رجل قال لامرأته أن اغتسلت منك إلى شهر فأنت طالق فجامعها في المفالزة وتيمم حنث في يمينه وقعت على الجماع ولو حلفت امرأة أن لا تغسل رأسها عن جنابة زوجها فطاوعت زوجها <487> في الجماع حنثت في يمينها لأن يمينها يقع على التمكين عن اختيار وأن جامعها مكرهة بحيث لا يمكن دفعه لا تحنث في يمينها * رجل قال لامرأته أن لم أجامعك على رأس هذا الرمح فأنت طالق فما داما حيين والرمح قالئم لا يحنث * رجل قال لامرأته أن لم أجامعك نهارا في وسط السوق فأنت طالق ثلثاثا وطلب الحيلة في ذلك فجعلوا الحيلة أن يحملها على العمارى ويدخل السوق فيطأها * رجل قال لامرأته اكر حرام كرده تراسه طلاق وقد كانت قبلت رجلا غير محرم أو جامعها أجنبي فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على الجماع عرفا ولو قال لامرأته بالفارسية اكرتوباكسي حرام كنيى فأنت طالق ثلاثا فطلقها بائنة ثم جامعها في العدة قالوا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث وتطلق ثلاثا وفي قول أبي بوسف رحمه الله تعالى لا تطلق لأنهما يعتبرأن عموم اللفظ وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الغرض امرأة حللفت بالله كه حرام نكردستم وعنت أنها لم تحرم الزنا وأنما حرمه الله تعالى وقد كانت زنت لا تحنث في يمينها وكذا لو حلف الرجل بهذه اليمين وعنى به ذلك لأنه نوى ما يحتمل لفظه أن كأن الحلاف بالطلاق والعتاق لا يصدق قضاء * رجل قال لامرأته أن فعلت حراما فأنت طالق ثلاثا ثم أنها تكلمت بالكفر ولم يعلما بالحرمة وأقالما على ذلك أياما لا يحنث في يمينه لأن يمينه وقعت على الزنا وأنه وطئها عن شبهة فلا يحنث كما لو حلف أن لا يفعل حراما فتزوج امرأة نكاحا فاسدا وجامعها لا يحنث فأن يمينه يقع على الحرام الملطلق ولو حلف بطلاق امرأته أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه أجنبية لا يحنث ولو نظر إلى فرجها من وراء ستر رقيق أو زجاج أو في ماء حنث في يمينه لأنه نظر إلى فرجها ولو نظر إلى مرآة لا يحنث لأنه نظر إلى عكس فرجها * امرأة اتهمت زوجها بغلام فحلفته أن لا يأتي حراما من الرجال فقبل غلاما أو مسه بشهوة لا يحنث فأن جامع الغلام في الفرج أو في غير الفرج يحنث وأن لم ينزل لأنه هو المراد عرفا * رجل قال أن أتيت حراما فامأته طالق فأتى بهيمة لا تطلق امرأته لأنه لا يراد باليمين إلا إذا كأن الحالف رستاقيا من الجهال يمشي خلف الدواب * رجل اتهم بصبي فقال بالفارسية اكرباوي ناحفاظي كرده أم فامرأته طالق وقد كأن نظر إلى هذا الصبي وقبله حنث في يمينه لأن هذا يسمى ناحفاظيا رجل حلف لا يقبل فلأنا فقبل يده أو رجله اختلفوا فيه قال
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي