سكرأن <481> وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض القاضي قال أبو القالسم رحمه الله تعالى للقالضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها في المفارقة بالفدار * رجل قال لامرأته كركار رده تويسودوزيأن من داريد فأنت كذا فعملت في البيت من خبز أو طبخ لا يحنث في يمينه * رجل وضع دراهمه في يدر امرأته ثم قال لها اكرازين درم برادشته فأنت طالق ثم تبين أنها رفعت فقال الزوج أنما قلت ذلك بطريق الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أن لم ينو شيئا يحنث في يمينه وأن نوى الاستفهام كأن القول قوله مع يمينه قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهرا * رجل قال لامرأته اكرتوفرادزن من باشي فأنت كذا فلما جاء الغد قالت من زن تونمي باشم فخلعها في صبيحة الغد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن لم يكن له نية فخلعها قبل غروب الشمس من الغد كأن رالرا فأن تزوجها بعد غد كانت امرأته بتطليقتين وأن نوى بقوله أن كنت امرأتي غدا في شيء من الغد وأخر الخلع إلى ما بعد طلوع الفجر من الغد كأن أنثا ولو قال لامرأته أن تكوني امرأتي فأنت طالق ثلاثا فأن لم يطلقها واحدة بائنة متصلة بيمينه تطلق ثلاثا ولو قال لامرأته أن أنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا ولو قال ذلك للمعتدة عن طلاق رجعي فكذلك وأن قال ذلك للمبأنة في العدة فأن أراد به النكاح المطلق أو لم يكن له نية لا يقع عليها طلاق آخر وأن نوى به الزوجة التي تكون بعد البائن في العدة طلقت أخرى * رجل قال لامرأته أن تكون امرأتي غير غد فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة بائنة قبل الغد ومضى الغد بطل اليمين وله أن يتزوجها بعد ذلك امرأة تخام ختنها فقال لها زوجها اكرتونيز باوي داوري كني بنيك يابه يد فأنت كذا ثم قالت المرأة لختنها إما أن تطلقها وإما أن تمسكها وتنفق عليها قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن لم يكن ختنها استشارها في ذلك الأمر بل ابتدأت المرأة بهذا الكلام أخاف أن يحنث الحالف * رجل قال أكراين أمشب درين سراي باشم فامرأته كذا وتوجه من ساعته للخروج فحم وصار بحال لا يمكنه أن يخرج حتى ابح قال أبو القالسم رحمه الله تعالى حنث في يمينه فقيل له لو حبس كرها فتفكر ثم قال ينبغي أن لا يحنث في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفرق بينه وبين الحمى فقال في الحمى يمكنه أن يستأجر من يحمله ويخرجه أو يستعين بغيره في ذلك قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يحنث في الحمى أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده القدرة بالغير لا تعتبر ما في الصلاة والحج والتيمم وغير ذلك * رجل قال لامرأته أكرتوزن من يودي باباشي فأنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا فأن تزوجها بعد ذلك لا يحنث مرة أخرى لأن اليمين أنحلت بأحد الشرطين فلا يحنث مرة أخرى كما لو قال لأجنبية أن تزوجتك أو خطبتك فأنت طالق <482> وخطبها ثم تزوجها لا يحنث بالتزوج * رجل رأى امرأته تعأنق أختا وتقبلها فقال أنك تحبينها أكثر مما تحبيني قالت نعم فقال الزوج أكرجنين است فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لم تعرف إلا بقولها * رجل قال لامرأته اكبيش ببرون شوى تامن نفر ما يم فأنت طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أن نوى الإذنن في كل مرة صحت نيته وأن نوى الإذن مرة واحدة فكذلك وأن لم يكن له نية فهذا على مرة واحدة ثم قال إلا أني أخاف أن يكون مراد النماس خلاف هذا * رجل قال لامرأته شوتو وكيل من باش هرجه خواهي يكن فقالت أكروكيل توام خودادست بازداشتم بسه طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية وأن لم يكن ذلك حال طلب الطلاق كأن القول قول الزوج قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ * رجل هو ببغداد فقال امرأتي طالق ما لم أخرج إلى الكوفة فمكث ساعة إلا أنه يماكس في تلك الساعة مع المكاري في الكراء قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الفتوى إلا إذا مكث ولم يشتغل بأمر الخروج فحينئذ يحنث في يمينه ولو اشتغل بالوضوء للصلاة المكتوبة ونحوها فهذا عذر ولصلاة التطوع والأكل والشرب ليس بعذر فيون حأنثا امرأة قالت لزوجها لا طاقة لي بالكينونة معك جائعة فقال الزوج أن كنتي جائعة في بيت فأنت طالق قالوا أن لم تكن جائعة في غير الصوم لا يكون حأنثا * امرأة خرجت إلى ضيافة فقال الزوج أن مكثت هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق فرجعت في اليوم الثالث إلى قرية زوجها ثم ذهبت إلى تلك الضيافة ومكثت هناك أياما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن دخلت عمرأن قرية زوجها حين رجعت ثم ذهبت بعد ذلك لا يحنث وأن لم تدخل عمرأن قرية زوجها ينبغي أن يحنث * رجل قال لامرأته أكرر بصسمأن توبكار برم بابكار أيد مرا فأنت طالق فاستبدل غزلها بغزل أخر أ,
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي