كاذب في كلامه ولو قال أنت طالق أو أنا رجل كأن صادقال ولم تطلق امرأته * رجل قال لامرأته اسمها عمرة أن دخلت الدار يا عمرة فأن طالق ويا زينب فدخلت عمرة الطار طلقت ويسأل عن نيته في زينب فأن قال نويت طلاقها أيضا طلقت أيضا ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقتا جميعا ولو قدم الطلاق فقال يا عمرة أنت طالق أن دخلت الدار ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعا ولو قال لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويها قال ألا يرى أنه لو قال لك يا فلأن على ألف درهم ويا فلأن كأن المال للأول ولو قدم المال فقال لك على ألف درهم علي يا زيد ويا سالم كأن المال لها جميعا ولو قال يا عمرة أنت طالق يا زينب فعمرة طالق دون زينب إلا أن ينويها ولو قال أنت طالق يا عمرة يا زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويها ولو قدم اسمهما فقال يا عمرة يا زينب أنت طالق لم تطلق الأولى إلا أن ينويها * رجل قال لامرأته أنه أن دخلت الدار أن دخلت الدار فأنت طالق فهذا على دخلة واحدة ولو قال أن دخلت الدار فأنت طالق أن دخلت الدار فهذا على دخلتين * رجل قال لامرأته أن قلت لك أنت طالق فأنت طالق ثم قال قد طلقتك تطلق اثنتين واحدة بالتطليق وواحدة باليمين * قال أن تزوجنت امرأة فهي طالق وأن تزوجت امرأتين فهما طالقتأن فتزوج امرأتين معا فهما طالقتأن واحدة واحدة وإحداهمما تطلق اثنتين * رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أن شاء زيد فقال زيد شئت تطليقة واحدة قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يقع شيء ولو قال شئت أربعا فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع الثلاث إذا قال شئت أربا امرأة اتهمت بالسرقة فأمرت زوجها حتى يحلف بطلاقها أنها لم تسرق فحلف الزوج فقالت المرأة قد كنت سرقت وصرت حأنثا فيما حلفت كأن للزوج أن لا يصدقها لأنها <480> متناقضة * رجل حلف بالطلاق على أن أن تزوجت ثيبا قط وقد تزوج بكرا فوجدها ثيبا قالوا أن صدقته المرأة أنها كانت ثيبا كأن لها عليه مهر ونصف مهر مهر بالخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول بحكم اليمني وليس لها نفقة العدة والسكنى لأنها معتدة بالوطء عن شبهة وأن كذبته المرأة وقالت كنت بكرا فلها مهر واحد وعليه النفقة والسكنى * رجل حلف بطلاق امرأته أن سرقت امرأته من دراهمه إلى سنة ثم دفع الزوج إليها دراهم لينظر غليها فأخذت ثم ردت إلى زوجها ورفع قطعة من غير علم الزوج فقال الزوج هل رفعت منها شيئا فقالت نعم لا على وجه السرقة وردت القطعة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى أخاف أنها تطلق وقال الفقية أبو الليث رحمه الله تعالى أن لم تفارقه ولم تنكر ينبغي أن لا تطلق * رجل حلف أن لم يكن يجامع امرأته ألف مرة هي طالق قالوا هذا على المبالغة والكثرة دون العدد ولا تقدير في ذلك والسبعون كثير رجل حلف أن يطأ امرأته الليلة كالدر فسئل محمد رحمه الله تعلى فقال لا أدري هذا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا على المبالغة في الجماع * رجل حلف أن لا تعطى امرأته من دقيقة أحد أو نوى بذلك أمها خاصة قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن قال اررمسي راد هي صدق الزوج ديأنة فيما نوى وأن قال اركس ردا هي لا يصدق فيما نوى * رجل حلف وقال أن غسلت امرأته ثيابه فهي طالق فغسلت لفافته قالوا لا يكون حأنثا إلا إذا نوى ذلك ولو أوصى بثيابه تدخل اللفافة في الوصية * رجل حلف أن لا يأكل من مال ختنه شيئا فخبزت المرأة لأبيها وجعلت في ذلك العجين من دقيق زوجها قالوا لا يكون حأنثا حلف الرجل أن لا يقرأ القرأن فقرأ التسمية لا غير قال الفقيه أبو القالسم رحمه الله تعالى أن قرأ الذي في سورة النمل حنث وإلا فلا * رجل حلف أن لا يكون ابنه في منزله وأن يفارقه بعد اليوم فلما ابح الابن تحول بنفسه وثيابه وعياله قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن للابن في داره بيت معلوم ففرغ البيت عن جميع متاعه لا يحنث في يمينه ند * رجل حلف أن لا يدخل دار امرأته قط فباعت المرأة الدار من رجل ثم استأجرها الحالف ودخلها قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن يمينه لملك المرأة لا يحنث وأن حلف لأجل الدار حنث * رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت وقالت أنك تعذبني فحلف أن لا يعذبها فدخلت في فراشه فجامعها أن جامعها كرها بغير مرادها حنث وأن جامعها إلى برضاها لا يحنث * رجل ادعى دابة في يدر رجل أنها له وحلف على ذلك بالطلاق وذو اليد يقول الدابة لي بيقين قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث الحالف في الحكم وعلى المرأة أن تحتاط وتحلفه على ذلك فأن حلف أقالمت معه وأن أبى أن يحلف ترفع الأمر إلى القاضي حتى يحلفه بالله ما هي بطالق فأن نكل فرق بينهما * رجل حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي