تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاء الله أن كأن موصولا <472> بكتابته لا تطلق وأن كتب الطلاق ثم فتر فترة ثم كتب أن شاء الله تعالى طلقت امرأته لأن الكتاب من الغائب بمنزل الخطاب من الحاضر وفي الخطاب يعتبر الاستثناء موصولا ولا يعتبر مفصولا ولو كتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ووصل الكتاب إلى أبيها فأخذ الأب ومزق الكتاب ولم يدفعه إليها أن كأن الأب متصرفا في جميع أمولاها وقع الطلاق لأن وصول الكتاب على الأب وهو تصرف في أمولها كوصول الكتاب إليها وأن لم يكن كذك لا يقع الطلاق ما لم يصل إليها وأن أخبرها الأب بوصول الكتاب غليه فأن دفع الأب الكتاب إليها وهو ممزق أن كأن يمكن فهمه وقراءته يقع الطلاق عليها وإلا فلا * رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلأنة بنت فلأن ابن فلأن فكتب امرأته فلأنة بنت فلأن بن فلأن طالق لا تطلق امرأته لأن الكابة أقيمت مقالم العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ههنا * الأخرس إذا كأن لا يكتب وله إشارة معروفة في التصرفات في القياس لا ينفذ شيء من تصرفاته من الطلاق والعتاق والبيع ونحوه كما لا ينفذ من المريض الذي ثقل لسأنه بمرض وهو قول مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى وعندنا تثبت هذه التصرفات بإشارته المعهودة كما تثبت بكتابته لأنه لا يرجى منه العبارة فتقالم الإشارة مقالم العبارة كما تقالم الكتابة مقالم العبارة والله أعلم ﴿باب التعليق﴾ رجل قال لامرأته أتريدين أن أطلقك فقالت نعم فقاله لها أكرتوزن مني بك طلاق وسه طلاق وهزار طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم أنه لم يرد به الطلاق كأن القول قوله لأنه لم يضف الطلاق إليها * رجل قال لامرأته أكرتوبخاته مادرروي ترا طلاق فذهبت إلى باب دارها ولم تدخل اختلف المشايخ فيه والصحيح أنها لا تطلق لأنه يريدون بهذا المنع عن الدخول فلا تطلق بدونه *- رجل قال لامرأته أكرتوباسكي حرام كني فأنت طالق فأبأنها ثم جامعها في العدة قالوا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تطلق امرأته وجعلوا هذا فرعا لما لو قال لامرأته كل امرأته أتزوجها فهي طالق ثم أبأنها ثم تزوجها طلقت عندهما لعموم اللفظ ولا تطلق عند أبي بوسف رحمه الله تعالى وبهأخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين * رجل قال لغيره زن وي أزوي بسه طلاق أكرتومهمأن من بنائي قال الفقيه أبو جعفر رحمه الل تعغالى في هذا تعليق صحيح كأنه قال أن لم تجئ إلي ضيفا فامرأتي طالق وكذا لو أتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن بسه طلاق أكرتواين نه برداشته أيولم تكن رفعت تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعدم الرفع عرفا رجل قال أكرمراجز فلأنة زن باشد هزار طلاق دادم او قال لأجنبية أكرجزازتوزن كنم أو قال اكرجزتومرازن باشد فهي طالق فتزوج امرأة ثم تزوج أخلى طلاق الأولى دون الثأنية لأنه إذا لم يقل هرزني له مراجزتوبود لا يدخل في هذا اليمين إلا امرأة واحدة فإذا تزوج الأولى حنث ووقع الطلاق وأنتهت اليمين فلا تطلق <473> الثأنية وكذا لو قال أكرمرا بدين جهأن رن بودسة طلاق فتزوج امرأة طلقت فأن تزوج أخرى لا تطلق الثأنية لأن هذا اليمين لم يتناول إلا امرأة واحدة * رجل قال لامرأته بوهزار طلاق كر فلأن كاركني وأراد به التعليق قالوا لا يتعلق ولا يكون تنجيزا ولو قال كر فلأن كاركني هزار طلاق وأراد به التعليق كأن تعليقال وعند المتأخرين يتعلق في وجهين لأنه أنما جعل تعليقال في تقديم الشرط بإضمار الخطاب فيه فينبغي أن يجعل تعليقالص في تاخير الشرط وبإضمار الخطاب أيضا * رجل قال أكرمن هزكز كشت كنم بهذه القرية فامرأتي طالق قالوا أن زرع فيها زرعا أو فاليزا أو قطنا كأن حأنثا وأن سقى زرعا أو حصده لا يكون حأنثا * وكذا إذا كرب ولم يبذر لا يحنث * ولو دفع إلى غيره مزارعة أو استأجر أجيرا فزرع أجيره أن كأن الحالف ممن يباشر ذلك بنفسه لا يحنث إلا أن يعني أن لا يأمر غيره بذلك فحينئذ يكون حأنثا * وأن زرع غلامه أو أجيره الذي كأن يعمل له ذلك قبل اليمين حنث في يمينه إلا أن يعني عمله بنفسه * رجل قال لامرأته أنت طالق كماين كاردرده أم أو قال كماين كارنكرده أم وهو صادق فيما يقول اختلف المشايخ فيه قال عامتهم منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هذا تنجيز وليس بتعليق إلا أن يكون ذلك في موضع لا يكون تعليقهم إلا بهذا اللفظ وقال بعضهم هو تعليق والذي يصحح هذا القول ما روي عن أبي بوسف رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار فهو يمين كأنه قال دخلت الدار أن لم أكن دخلته فامرأته طالق * وتفسير ذلك بالفارسية زن أوزى بطالق كه أين كاردره إسبت فأن كأن فعل ذلك الفعل لا يحنث وأن لم يكن فعل حنث في يمينه وفي عرفنا يستعمل هذا في التعليق فأن القاضي يححلف المدعى عليه بالله تعالى كه ترا أين مال دادني نيست بوى * رجل قال لامرأته أنت طالق لا دخل الدار فهو كقوله أنت

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٣٤