ونوى الطلاق لا يقع غلا أن يقول أربع طرق عليك مفتوحة فخذي في أي طريق شئت فحينئذ يقع الطلاق إذا نوى ولو قال جهارراه برتوكشادم لا يقع الطلاق ما لم ينو ولو قال توبسه بارايدون وقال لم أنو الطلاق كأن القول قوله ولو قالت المرأة لزوجها طلقني فقال لا أفعل فقالت أن لم تطلقني أذهب وأتزوج فقال الزوج خواهي شوى كن وخواهي دوست لا يقع الطلا ق لأن هذا إظهار قلة المبالاة ظن الرجل أن نكاح امرأته وقع فاسدا فقال تركت هذا النكاح الذي بيني وبين امرأتي ثم ظهر أن نكاحهما كأن صحيحا لا تطلق امرأته ولو قال لامرأته أنا بريء من طلاقك لا يكون طلاقال ولو قال برئت إليك من طلاقك يقع الطلاق ونوى أو لم ينو ولو قال أن بريء من ثلاث تطليقاتك قال بعضهم يقع الطلاق إذا نوى وقال بعضهم لا يكون طلاقال وأن نوى وهو الظاهر قالت له امرأته كرأن نخريده بعيب بازده فقال بازدادم قالوا لا يقع الطلاق ولو قال أب المرأة لزوجها كرأن نخريده ازمن بمن بازده قال بتو بازدادم يقع الطلاق إذا نوى كأنه قال لها ألحقي باهلك ولو قال لها <469> أنت السراح فهو كما لو قال لها أنت خلية قالت المرأة لزوجها طلقني فقال الزوج أن شئت ألف مرة لا يقع شيء ولو قال بيزارخ ازن وازخواسته عن نوى طلاقال يكون طلاقال وإلا فلا والواقع بالكنايات بائن عندنا إلا الواقع بثلاثة اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة فأنه يقع بها واحدة رجعية وأن نوى الثلاث بكالنايات تصح نيته إلا في أربعة اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة اختاري فقالت اخترت نفسي فأنه لا تصح نية الثلاث في هذه الأربعة ولا تصح نية الثنتين في الكنايات ولو أوقع الطلاق بالفارسية فقالت دست بازداشتمت ونوى الطلاق قال بعضهم هو تفسير قوله خليبت سبيلك لا يقع الطلاق ما لم ينو وغذا نوى يقع واحدة رجعية وقال بعضهم هو تفسير قوله طلقتك يقع الطلاق بلا نية وتكون رجعية وقال الفقيه أوب الليث والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى تقع واحدة بائنة ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق وعليه الفتوى ولو قال باي كشاده كردمت تقع واحدة رجعية في قولهم ولا يحتاج إلى النية لأنه تفسير قوله طلقتك ولو قال بيك طلاق دست بازدا شتمت يكون رجعيا ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق ولو قال جنك بازداشتم إزتق ونوى الطلاق قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع واحدة بائنة وقال غيره يقع واحدة رجعية والأول اح وفي فتاوى النسفي لو قال لها ترابله كردم أورها كردم أودست بازداشتم أو قال تراهشتم لا يقع الطلاق ما لم ينو وكذا لو قال دست بازداشتمت أورها كرها كردمت ولو نوى الطلاق في قوله رها كردمت أوباله كردمت يقع واحدة بائنة وفي قوله رها كردمت أوباله كردمت يقع واحدة بائنة وفي قوله دست بازداشتمت يقع واحدة رجعية وأن قرن الطلاق بهذه الألفاظ نحو أن يقول دست بازداشتمت بيك طلاق يقع واحدة رجعية ويكون العمل للطلاق كما لو قال أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري نفسك بتطليقة فاختارت نفسها يقع واحدة رجعية ولو قال بهشم أو بهشتم اززني لا يقع الطلاق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأن كأن ذلك في ذكر طلاق أو خصومة وإذا نوى الطلاق يقع واحدة رجعية وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه حين خالط العجم وجد هذا صريحا في العجم فقال يقع الطلاق وأن لم ينو في أي حال كأن ولا يدين قضاء أنه عنى به الترك للخروج وأن نوى بائنا أو ثلاثا فهو على ما نوى لأنه يحتم ذلك في لغتهم * رجل قال لمنكوحته الأمة أنت بائن ونوى الثنتين صحت نيته ولو قال ذلك لحرة طلقها واحدة ونوى الثنتين يقع واحدة * رجل قال لامرأته اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت بالكل تطليقة واحدة دين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء تطلق ثلاثا ولو قال عنيت بالأولى الطلاق ولم أعن بالباقيتين شيئا طلقت ثلاثا ولو قال لم اعن بالأولى شيئا ونويت بالثأنية والثالثة الطلاق فهما تطليقتأن رجعيتنا ولو قال لم أعن بالأولى والثأنية شيئا ونويت بالثالثة الطلاق فهي تطليقة رجعية ولو قال لم أعن بالأولى والثالثة شيئا ونويت بالثأنية الطلاق وطلقت ثنتين ولو قال عنيت بالأولى الطلاق وبالباقيتين العدة صحت نيتسه ولو قال <470> عنيت بالأولى وبالثأنية الطلاق وبالثالثة العدة صحت نيته أيضا ولو قال اعتدي وكرر ذلك مرارا وقال عنيت به الحيض يصدق قضاء ولو قال أنت طالق فاعتدي وقال عنيت به العدة صحت نيته وأن عنى به تطليقة أخرى أو لم ينو شيئا فهي تطليقة أخرى وكذلك لو قال واعتدي أو قال اعتدي بغير حرف العطف وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى لو قال أنت طالق فاعتدي ولم ينو شيئا فهي واحدة ولو قال واعتدي أو قال بغر حرف العطف يقع أخرى * رجل قال لامرأته في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي واحدة ولو قال آخر هذا اليوم وأوله طلقت ثنتين لأن الطلاق الواقع في أول اليوم يكون واقعا في آخره فلا يقع إلا واحدة أما إذا بدأ بآخر اليوم والطلاق في آخر اليوم يكون
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي