تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غدا اليوم طلقت غدا ويبطل ذكر اليوم ولو قال أنت طالق اليوم غدا لقت في الحلا * والأصل فيه أنه إذا ذكر وقتين ليس بينهما حرف العطف يقع الطلاق في الوقت المذكور أولا ويبطل ذكر الثأني ولو قال لها أنت طالق اليوم وإذا جاء غد يقع للحال واحدة فإذا جاء <467> غد وهي في العدة يقع أخرى * رجل قال في شعبأن أنت طالق في شعبأن أنت طالق في رمضأن تطلق حين تغرب الشمس من آخر يوم من شعبأن ولو قال أنت طالق في غد تطلق حين يطلع الفجر من الغد ولو قال أن طالق في الصيف أو في الشتاء أو في الخريف لا يقع الطلاق إلا في الوقت المذكور وتكلموا في معرفة هذه الأوقالت قال بعضهم الصيف ما لا يحتاج فيه إلى الحشو والوقود والشتاء ما يحتاج فيه على الحشو والوقود والربيع والخريف ما يحتاج فيه إلى الحشو لا إلى الوقود إلا أن الربيع يكون في آخر الشتاء والخريف يكون في آخر الصيف وقال بعضهم الصيف ما يكون فيه على الأشجار أوراق وثمار والربيع ما يكون فيه عليها الأوراق دون الثمار وكذا الخريف * رجل اشترى منكوحته لا يقع عليها الطلاق معلقال كأن أو منجزا ما دامت مملوكة له وكذا لو كأن آلى منها ثم اشتراها ثم أنتهيت مدة الإيلاء لا يقع عليها الطلاق ولو أعتقها بعدما اشتراها وقع طلاقه عليها معلقالص كأن أو منجزا ولو علق العبد طلاق امرأته الحرة بشرط أو قال لها أنت طالق للسنة ثم ملكت المرأة زوجها فطلقها أو وجد شر الطلاق المعلق أو جاء وقت السة يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة * رجل قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا يقع ولو قال أنا منك بائن وأنا عليك حرام ونوى به الطلاق يقع * المرتد إذا لح بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع فأن عاد مسملما وهي في العدة يقع والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فطلقها زوجها ثم عادت إلى دار الإسلام مسلمة قبل الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى يقع والله أعلم ﴿فصل في الكنايات والمدلولات﴾ الكناية ما يحتمل اللا ولا يكون الطلاق مذكورا نصا وهي ثلاثة أقسام والأحوال ثلاثثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضى لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا بالنية ولو قال لم أعن به الطلاق كأن القول قوله وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمأنية ألفاظ ولو قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت خلية برية بتة بائن حرام اعتدى أمرك بيدك اختاري وفي حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمأنية وإذا قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم في الغضب والخصومة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لم أنو الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حالة مذاكرة الطلاق وعن أبي بوسف حرمه الله تعالى في الإملاء أنه الحق بهذه الخمسة أربعة أخرى لا ملك لي عليك لاا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك لو قال ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو <468> به الطلاق يصدق قضاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصدق فيما سوى ذلك من الكنايات نحو قوللك حبلك على غاربك تقنعي تخمري استتري قومي اخرجي اذهبي أنتقلي اتنطلقي تزوجي اغربي لا نكاح لي عليك وهبتك لا هلك قبل الاهل أو لم يقبل لا يقع الطلاق إلا بالنية وإذا قال لم أنو الطلاق كأن مصدقال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قال وهبتك لأهلك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج ونوى الطلاق يقع ولو قال وهبتك لخالك أو لأخيك أو لأختك أو لفلأن الأجنبي لا يقع الطلاق وأن نوى وكذا لو قال لا حادة لي فيك وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال لها افلحي ونوى الطلاق يكون طلاقال ولو قال في حالة مذاكرة الطلاق فارقتك أو باينت كأو أبنتك أو أبنت منك أو لا سلطأن لي عليك أو سرحتك أو هوبتك لنفس أو تركت طلاقك أو خليت سبيل طلاقك أو سيبتتك أو أنت سائبة أو أنت حرة أو أنت أعلم بشأنك فقالت اخترت نفسي يقع الطلاق وأن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح وقال فسخت تكاحك يقع الطلاق إذا نوى ولو قالت امرأة لزوجها است لي بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به الطلاق يقع في قول أبي حنيفة رحه الله تعالى ولو قال لها تومراجيمى نباشى وكرر ذلك لا يكون طلاقال وكذا لو قال تومراكسنى نهء ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل يقع الطق إذا وكذا لو قال أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى وكذا لو قال أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى ولو قال لا حاجة لي فيك ونوى الطلاق لا يقع وكذا لو قال مرابكار نيستي وكذا لو قال ما أريدك ولو قال لها ابعدي عني ونوى الط ق يقع ولو قال لها اذهبي فبيعي هذا الثوب أو اذهبي فتقنعي أو قومي فكلي ونوى الطلاق بقوله اذهبي وبقوله قومي لا يقع الطلاق ولو قال لها أربع طرق عليك مفتوحة

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٣١