عددين ليس بينهما حرف العطف أحد عشر فتطلق ثلاثا * رجل قال لامرأته أنا أستنكف منك كالبزاق في الفم فقالت المرأة فأن كنت تستنكف عنها فارم بها فقال الزوج تف تف ورمى بالبزاق وقال رميت ونوى به الطلاق لا تلطق لأنه لو قالء ونوى به الطلاق لا تطلق فكذا إذا بزق ونوى به الطلاق * رجل قال لاه غيره تزوجت امرأة أخرى فقال نعم فقال له لم طلقت الأولى فقال بالفارسية ازبلات ترا ولم يكن تزوج امرأة أخرى ولا كأن طلق الأولى ولم يرد به الطلاق لا تطلق امرأته * امرأة قالت لزوجها طلقني ثلااثا فقال الزوج اينك هزار طلاق لا تطلق ارمأته لأنه كلام محتمل * رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فأني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنهحلف بطلاقها فلعله حلف بطلاقغيرها فكأن القول قوله * رجل له أربع نسوة فقال لواحدة أنت ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت طالق للرابعة طلقت الرابعة لأنه جعل الطلاق نعتا للرابعة * رجل قال طالق فقيله له من عنيت فقال امرأتي طلقت امرأته * رجل قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وزقال لم أعنن به امرأتي يصق ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي يدق ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي طلقت امرأته ولا يصدق قضاءا وكذا لو قال بنت فلأن طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلأن وقال لم أعن به امرأتي لا يصجق قضاء وتطلق امرأته كما لو ذكر اسم امرأته ولو قال عمرة طالق وامراته عمرة طلقت امرأته ولا يصدق قضاء\ص في صرف الطلاق عنها وكذا لو لم ينسبها إلى أبيها وأنما نسبها إلى أمها أو إلى ولدها تطلق المرأته وكذا لو أخذته أم امرأته وقالت لا أدعك تخرج إلى السفر حتى تطلق ابنتي فقال دخترتراسه طلاق وقال لم أنو امراتي طلقت امرأته قضاء * رجل قال المرأته في الغضب ارتوزن من سه طلاق وحذف الياء لا تطلق ارمأته لأنه ما أضاف الطلاق إليها * رجل بين يديه امرأة متلففة فقيل له هذه المتلففة امرأتك ثم قيل له احلف بثلاث تطليقات أن لم تكن لك امرأة سوى هذه افحلف بثلاث تطليقات أن ليست له امرأة سوى هذه وكانت المرأة المتلففة أجنبية اختلفوا فيه والفتوى على أنه تطلق امرأته قضاء وكذا لو تزوج امرأة ببلخ فذهبت المرأة بغير علمه إلى ترمذ ثم حلف أن كانت له امرأة بترمذ <466> فهي طالق طلقت امرأته * رجل أكل خبزا وشرب خمرا ثم قال نأن خورديم ونبيذ خورديم زنأن ما بسه ثم قال له رجل بعدما سكت بسه طلاق فقال الرجل بسه طلاق لا تطلق امرأته لأنه لما فرغ عن الكلام وسكت ساعة كأن هذا ابتداء كلام ليس فيه إضافة إلى شيء * رجل قال لمديونه امرأتك طالق أن لم تقض حقي اليوم فقال المديون ناعم ولم يرد به الجواب فقال له رب الدين قل نعم فقال نعم يريد به جوابه كانت اليمين لازمة له لأنه إذا لم يتخلل بينهما شيء طويل ولم يأخذ في كلام آخر كأن الكل كلاما واحدا * رجل قال لغيره زن أزتوبسه طلاق كه اين كارنكرده فقال بهزار طلاق يكون جوابا حتى لو لم يكن هذا الشخص فعل ذلك الأمر لا يقع الطلاق * رجل قال له غيره هل لك امرأة إلا طالق فقال لا طلقت امرأته ولو قال نعم لا تطلق لأن في المسألة الأولى يكون قالئلا لست امرأتي إلا طالقالص ولو قال ذلك طلقت امرأته وأما في المسألة الثأنية صار قالئلا امرأتي غير طالق ولو قال كذلك لا تطلق * رجل حكى يمين رجل أن دخلت الدار فامراتي طالق فلما أنتهى الحاكي إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته قالوا أن نوى عند ذكر الطلاق ترك الحكاية واستئناف الطلاق وكأن كلامه يصلح إيقالعا للطلاق على امرأته يقع وأن لم ينو الاستئناف لا يقع ويكون كلامه محمولا على الحكاية * رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا" أن كأن سكوته لأنقطاع النفس تطلق ثلاثا وأن لم يكن لأنقطاع النفس تقع واحدة لأن السكوت لأنقطاع النفس لا يفصل * رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت فقيل له كم فقال ثلاثا قال أبو يوسف رحمه الله خاصة فأن عنده إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ونوى الثلاث صحت نيته ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأن عنده إذا طلق الرجل امرأته ثم قال جعلتها ثلاثا يصير ثلاثا * رج لقال لامرأته أنت طالق واحدة فقالت له هزار فقال هزار ينوي الإيقالع فهو على ما نوى * رجل قال لامرأته أنت طالق ما لا يقع عليك أو ما لا يجوز عليك طلقت واحدة وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك أو لا يجزن طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت طالق في مكة وهما في غير مكة طلقت للحال وكذا لو قال أنت طالق في ثوب كذا وهي في ثوب آخر يقع للحال ولو قال أنت طالق في الليل والنهار طلقت واحدة ولو قال أنت طالق في الليل وفي النهار يقع اثنتأن ولو قال لامرأته في الليل أنت طالق في ليلك ونهارك طلقت للحال ولو قال لامرأته في الليل أنت طالق في نهارك وليلك طلقت غدا ولو قال أنت طالق
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي